حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٥
في المنهج والروض في التعليل بأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن اه‍. (قوله وهي بما سمته) واضح أن محله في مسماه الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي مسماها وإن نقصت عنه أخذ منه أي مسماها بقدر ها هذا ما ظهر لي ولم أر فيه شيئا وعليه فهل للزوج مطالبتها أيضا كما يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد الجنس لأن واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله بما سمته) أي يرجع عليها به (قوله ما تقرر من التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولو يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها اه‍. سم (قوله مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا اه‍. سم (قوله إلا أن يفرق الخ) ويفرق أيضا بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا اه‍. سيد عمر (قوله أي يحل) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله لأنه) أي الكافر (قوله وتخلف) أي وخالعها في حالة التخلف اه‍. رشيدي (قوله بخلاف وكيلها الخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل اه‍. سم (قوله على مر الخ) أي آنفا (قوله أي لا يصح) ينبغي ولا يحل لأنه تعاطى عقد فاسد اه‍. سيد عمر (قوله ومثله العبد الخ) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالاذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي انتهى اه‍. سم وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله برئ المخالع وكان الزوج الخ) كذا نقلاه وأقراه أيضا لكن حمله السبكي وابن الرفعة على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها أي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع عالما بسفهه فيبقى الحق في ذمته لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقي إذ لا تقصير منه وإنما التقصير من الزوج لكان له وجه وجيه اه‍. سيد عمر قال ع ش قوله كذا نقلاه الخ معتمد اه‍. (قوله وكان الزوج الخ) عطف على برئ المخالع (قوله لأن تلك العلة) وهي قوله لأنه ليس أهلا له اه‍. كردي (قوله لأن تلك العلة موجودة الخ) قد يمنع وجودها ما إذن الولي اه‍. سم (قوله فكذا هنا) بل ما هنا أولى بذلك لأن الولي ثم متعد بالاذن ومع ذلك اعتد به والزوج هما غير متعد بتصرفه في ماله اه‍. سيد عمر (قوله الاطلاق) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما بإذن الولي وبدونه (قوله اقتضاه كلام ابن الرفعة) كأنه اختلف كلامه إذ هذا
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487