حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٧
: (لا بد من الترتيب الخ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين القبول والدخول قو المتن : (طلقت) ويستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الاملاء نهاية ومغني عبارة سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا انتهى اه‍. قال ع ش قوله وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر أنه ليس بقيد وقضية إطلاق الروض أن المدار على كونها حاملا في نفس الامر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها اه‍. (قوله حالا) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول سم على حج أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى إن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه فليراجع اه‍. ع ش (قوله خلافا لمن زعمه) قال شيخنا مراده الجلال المحلي اه‍. قلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة المصنف وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه‍. (قوله لأنه الخ) أي المصنف (قوله لا تقبل التعليق) أي فيؤثر فساد العوض دون الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل اه‍. مغني قول : (المتن اختلاع أجنبي) أي مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق اه‍. مغني (قوله لأن الطلاق) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن (قوله وقد يحمله) أي الأجنبي عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي على الخلع كالحكمة أي في خلع الأجنبي لا علة لجوازه وإلا لامتنع عند عدم ذلك الفرض اه‍. كردي. (قوله فهو من الزوج الخ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من جهة الأجنبي فليتأمل سم اه‍. ع ش (قوله وقول الشارح نظرا الخ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه‍. ع ش (قوله وهم) عبارة المغني والنهاية سبق قلم وهي أليق بالأدب على أن في بعض نسخ المحلي نظرا للمعاوضة كما نبه عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه‍. سيد عمر (قوله بشوب جعالة) فللأجنبي أن يرجع نظر الشوب الجعالة مغني ومحلي وقد يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظرا الخ مع أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب لأن المعاوضة جعلت ملحوظة أصلا والجعالة تبعا كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن ذلك لمجرد المناسبة لما قبله (قوله ففي طلقت الخ) عبارة المغني فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت الخ أو قال الأجنبي للزوج طلق الخ اه‍. وهي لظهور المعطوف عليه لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن (قوله نحو طلقها الخ) عبارة المغني صور أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487