حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥١
أن الرد له به ثم وطئ (قوله والظاهر خلافه) وما قال للنهاية كما مر آنفا (قوله ما قدمته) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول هو الظاهر مدركا ونقلا اه‍. (قوله لأنه) أي الواطئ وقوله هنا أي في النكاح وقوله ثم أي في الشراء وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة الخ لأن العقد على الرقبة والوطئ منفعة ملكه فلم يقابله عوض اه‍. مغني (قوله هذا التفصيل) أي بين كون الفسخ بعيب حادث بعد الوطئ وكونه بحادث قبله اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان بحادث قبل الوطئ أو بعده (قوله بأنه) أي الفسخ وقوله هنا أي في النكاح (قوله إنما يرفعه الخ) لكونه في تأويل إنما رفعه الخ لو قال بخلاف الفسخ ينحو ردة الخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني وأما الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والاعسار فمن حينه قطعا وكذا الخلع اه‍. (قوله بخلافه) أي الرفع حال منه (قوله بخلاف الذين الخ) أي الردة والرضاع وقوله قبله أي الاعسار اه‍. ع ش (قوله إلحاقه بالعيب) أي في الرفع من حين السبب (قوله لا بهما) لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل اه‍. رشيدي (قوله وقال غيره) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ما حاصله أن فرق السبكي دقيق وفرق غيره أولى (قوله وهذا التردد) أي في أن رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ (قوله أنه لما تمتع بمعيبة) هو قاصر على ما إذا كان العيب بها اه‍. رشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لأنه عام (قوله وأيضا فقضية الفسخ الخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى اه‍. سم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب الحادث بعد الوطئ فتأمل اه‍. (قوله أو قبله) أي الوطئ عطف على بعد وطئ. (قوله فإن وطئها الخ) تفريع على قوله أو قبله اه‍. سم (قوله في ردتها) أي وقد عادت إلى الاسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شئ لها لاهدارها بالردة بخلاف ما لو عادت إلى الاسلام فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش (قوله في الثانية) هي قوله أو منه تشطر اه‍. سم ينبغي أن الثانية قوله أو ردته فتأمل اه‍ . سيد عمر (قوله الزوج) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله ولو امتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي إلى ولو اختلفت (قوله بعد الفسخ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على الفار جزما اه‍. مغني (قوله سواء المسمى) أي على مقابل الأصح السابق وقوله ومهر المثل أي على الأصح السابق اه‍. ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطئ إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله على من غره اه‍. قول المتن: (على من غره) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487