حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٠
خلافه اه‍. ع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم الخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب (قوله الآتية) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير (قوله فيبادر بالرفع الخ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم اه‍. كردي (قوله ثم) أي في البيع (قوله ثم بالفسخ) عطف على بالرفع (قوله بعد ثبوت سببه الخ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع اه‍. سم (أقول) وصرح به أي الامتناع المغني (قوله عنده) أي الحاكم (قوله وإلا) أي بأن أخر الرفع أو الفسخ (قوله وتقبل دعواه الخ) أي وإن طال الزمن جدا اه‍. ع ش (قوله إن أمكن الخ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه لو أدعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخائفه على كثير من الناس اه‍. (قوله عارف الخ) أي من يعرف بهذا الحكم وأن جهل غيره اه‍. نهاية قول المتن: (والفسخ الخ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية أما أن يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطئ بحادث معه بعيبه أو عيبها اه‍. بجيرمي أقول ويزداد أربع صور أخرى وهي الفسخ مع الوطئ بمقارن أو حادث بين العقد والوطئ بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين الأولين (قوله والمتعة) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالاسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك (قوله فهو) أي الفسخ (قوله السليم) كان الأولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني اه‍. ع ش (قوله فكما رد) أي الزوج وقوله ترد أي الزوجة وقوله كذلك أي كاملا (قوله أي الدخول) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول اه‍. محلي زاد المغني أو معه اه‍ . (قوله أو معه) أنظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطئ على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي اه‍. بجيرمي (قوله لايهامه) أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ رشيدي وع ش (قوله لأنه إنما بذل الخ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه‍. رشيدي (قوله اقتضى العكس الخ) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس اه‍. سم (قوله وهو) أي ما يوافق الخ مبتدأ وقوله وأيضا الخ خبره وقوله الآتي أي آنفا (قوله أو أن فسخ معه الخ) أي الدخول (قوله بحادث معه) أي الوطئ اه‍. مغني قول المتن: (جهله الواطئ) إن كان العيب بالموطوءة وجهلته هي أن كان بالواطئ اه‍. معني (قوله لما ذكر) أي من أنه إنما بذل المسمى الخ (قوله ثم وطئ) أي مختارا أما لو وأكره على الوطئ فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره اه‍ . ع ش. (قوله لرضاه به) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر اه‍. نهاية قال ع ش قوله شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم وطئ وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير ولا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر الخ اه‍. وقوله هنا في زوح علم العيب وجهل
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487