حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٠
(قوله والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم اه‍. سم (قوله على المسلم مطلقا) أي وجدت شروط نكاح الأمة أولا اه‍. ع ش (قوله قوله قيد) أي قول المتن وإسلامهن قيد الخ اه‍. سم (قوله كما يأتي) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده الخ (قوله وذلك) إلى قول المتن والاختيار في المغني إلا قوله واحدة إلى الأولى والثالثة وقوله وفيه بسط إلى المتن وقوله وإن ماتت أو ارتدت (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله هذا إن كان حرا) أي كما علم من قوله السابق أسلم حرا اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن كان فيه رق (قوله لحرمة ابتداء نكاح واحدة الخ) أي فلا يجوز اختيارها كذوات المحارم اه‍. مغني (قوله حينئذ) أي حين اجتماع الاسلامين الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن الاخصر ببعضهن (قوله تعين) أي ذلك البعض بالزوجية اه‍. سم (قوله وهي تحل له) أي لوجود شروط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها عبارة المغني وهو معسر خائف العنت اه‍. (قوله وهما لا يحلان) أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده اه‍. رشيدي والواو حالية (قوله أو الأولى الخ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى ويخير في الأخيرتين اه‍. (قوله دون الثانية) أي لم تحل له حين إسلامها (قوله منهما) أي الأولى والثالثة (قوله اندفع نكاحهما) معتمد اه‍. ع ش. (قوله عند إسلامه وإسلامها) أي عند اجتماع الاسلامين اه‍. سم (قوله لأن عتق صاحبتها الخ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامها اندفعت القنة المتقدمة أيضا (قوله هذا) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضة اه‍. مغني. (قوله وفيه) أي في المقام أو في الانتصار للأول (قوله أو أسلم حر) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط اه‍. مغني (قوله تصلح للتمتع) أي ويقر على نكاحها اه‍. مغني (قوله أو أسلمن قبله الخ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن اه‍. مغني (قوله وإن ماتت) ولو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه‍. سم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا (قوله اختار واحدة الخ) عبارة المغني فله اختيار واحدة منهن اه‍. (قوله وهي غير كتابية) أي يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش (قوله حينئذ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه‍. سم (قوله فهو) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر (قوله لوقوعه) أي
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487