حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٦
عطف على الخبل اه‍. سم (قوله المأيوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت الخيار وإن طالت المدة ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه‍. ع ش قول المتن : (وجذاما) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته نهاية ومغني (قوله وإن قل الخ) راجع لكل من الجذام والبرص. (قوله إن استحكم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك بعد استحكامهما أما أوائلها فلا خيار به كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه‍. قال ع ش قوله وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهت ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة فلا تخالف اه‍. وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عن الزيادي ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثاني منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولان ما يخاف منه من الأعداء لا يتقيد بالاستحكام اه‍. وقوله عن ابن أبي الدم الخ أي واختاره الإمام كما مر (قوله والثاني الخ) أي علامة البرص أن يعصر المكان فلا يحمر اه‍. كردي قول المتن: (رتقاء) وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطئ فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قال ع ش قوله ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت بالغة لو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه‍ . (قوله ومثله) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به (قوله فقوله بحيث) أي الخ (قوله صريح الخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها الخ الظاهر في التقييد اه‍. سم (قوله وما ذكره الخ) أي قوله ويفضيها الخ. (قوله أو علمته) عطف على قدر اه‍. سم عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب لأن العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادرا على جماع غيرها اه‍. (قوله من عن) أي لفظ العنين مأخوذ من عن الخ قوله أو شبه عطف على من عن عبارة النهاية والمغني سمى بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة اه‍. (قوله أو إلا دون قدر الحشفة) عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الحشفة اه‍. (قوله أي حشفة ذكره) أي كبرت أو صغرت حتى لو كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا خيار اه‍. ع ش (قوله فإن بقي قدرها الخ) عبارة المغني أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه‍. قول المتن: (ثبت) جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه‍. مغني (قوله الجاهل بالعيب) أي مطلقا ويصدق منكر العلم به بيمينه اه‍. فتح الجواد (قوله وإن كانت) أي الزيادة (قوله كأن كان) أي من وضع الرهن تحت يده (قوله كما اقتضاه) أي التعميم المذكور بالغاية (قوله أن يزيد) أي الفسق (قوله وذلك) الأولى إسقاطه وغاية ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله وإنما نزع الرهن الخ (قوله ولا كذلك هنا) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كان علم أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر اه‍. سم
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487