حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٢
بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لنتفاء التدليس اه‍. مغني ونهاية (قوله قال المتولي الخ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز الخ وكل صحيح (قوله بأن سكت) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم ورشيدي (قوله لاظهارها) مفعول له حصول لسكت وقوله له أي الولي وقوله به أي العيب (قوله وبه) أي بالتعليل اه‍. رشيدي (قوله الآتي) أي في المتن آنفا. (قوله بشرطه) أي من أهلية القضاء المطلق أن وجد قاض أهل والا جاز تحكيم غير الأهل وإن وجد قاضي ضرورة كما في باب القضاء (قوله ولو مع وجود القاضي) عبارة النهاية بشرطه حيث نفذ حكمه اه‍. قال ع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض لو قاضي ضرورة اه‍. وهذا على مختار النهاية وأما على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد (قوله كما شمله) أي قوله ولو مع وجود الخ (قوله ذلك) أي الرفع إلى الحاكم (قوله لأنه الخ) أي الفسخ بسائر العيوب (قوله فلو تراضيا) إلى قوله نعم في المغني (قوله أنها لو لم تجد حاكما) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة اه‍. ع ش (قوله وهي غير رتقاء) إلى قوله فلا نظر في المغني إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن (قوله مما مر) أي في شرح وقيل أن وجد به مثل عيبه لكن قدمنا هناك عن النهاية والروض أنه تثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح (قوله وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت الخ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه‍ . رشيدي أي تقديم قوله وإلا الخ على قوله إن ادعت الخ (قوله إن ادعت عنة مقارنة الخ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر اه‍. مغني (قوله لأن شرطه) أي نكاح الأمة وقوله وهو أي خوف العنت (قوله على رأى مر) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته اه‍. سم عبارة السيد عمر وهذا الرأي هو المعتمد كما يؤخذ مما مر فلا محذور في الاطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه‍. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنها لا تثبت إلا بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها لم تسمع الخ وقوله لعدم صحة الخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع (قوله دعوى امرأة غير مكلف) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة قول المتن: (وكذا بيمينها) أي أو بأخبار معصوم اه‍. ع ش (قوله قيل) إلى قوله وإن أقره غير واحد في المغني (قوله حظيرة) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا اه‍. ع ش (قوله بأنهما) أي التعنين والعنة (قوله جعلها) أي العنة وكذا ضمير فتكون الخ قول المتن: (ضرب القاضي له سنة) هل لو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي توقف فيه سم والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض اه‍. ع ش (قوله ولو قنا الخ) أي ولو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا إلى مدة اه‍. مغني (قوله بها) أي بضرب سنة على حذف المضاف (قوله وحكى فيه) أي في ضرب سنة (قوله فإذا مضت السنة) أي بلا إصابة. (تنبيه) ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الايلاء فإنها من وقت الحلف للنص وتعتبر السنة بالأهلة فإن كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية قول المتن: (بطلبها) افهم أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية قوله
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487