حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٣
(لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله فإن ظنه أي السكوت اه‍. سم (قوله لنحو دهش) أي تحير اه‍ . ع ش وأدخل بالنحو الغفلة (قوله نبهها إن شاء) قضيته عدم وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصير بعدم البحث اه‍. ع ش (قوله والظاهر ضعيف) وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما قال شيخنا المعتمد مغني ونهاية (قوله لما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله أنها) أي الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة (قوله ولما مر) أي آنفا في المتن (قوله إن طلبت) إلى المتن في المغني إلا مسألة الغوراء وقوله ولو ابتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه (قوله شهد أربع نسوة) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق اه‍. سم (قوله وعليه) أي هذا الأرجح (قوله وهو صريح في أجزائه في التحليل) أي كما مر هناك خلافا للنهاية وعبارته وهو صريح في أجزائه في التحليل على ما مر والأصح خلافه اه‍. قال ع ش قوله والأصح خلافه أي ثم لا هنا اه‍. (قوله حتى يمتنع الخ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع (قوله أو بعده) أي بأن ادعت الوطئ قبل الطلاق لتستوفي المهر سم ومغني (قوله وأتت بولد يلحقه) أي ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها بالولد اه‍ . مغني (قوله ولو قال الخ) من المستثناة أيضا. (قوله في الوطئ) أي في وطئها ومفارقتها وانقضاء عدتها نهاية ومغني (قوله صدقت) أي في دعوى الوطئ بيمينها (قوله وهو الخ) أي وصدق المحلل في إنكار الوطئ بيمينه (قوله حتى يتشطر الخ) بالرفع (قوله عن اليمين) إلى قول المتن ولو رضيت في النهاية إلا قوله وهذا أولى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله واعتمد الأذرعي إلى وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن (قوله إذ النكول الخ) أي مع اليمين المردودة ع ش ورشيدي (قوله أنه لا يشترط الخ) بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ اه‍. مغني (قوله ومن ثم حذفه) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول المصنف وقيل تحتاج الخ عدم اشتراط ذلك أيضا (قوله وإنما كان هذا) أي الاحتياج إلى ذلك (قوله بخلاف الاعسار فإنه بصدد الزوال الخ) عبارة المغني بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كأن لها الفسخ بعد ذلك اه‍. قول المتن: (ولو اعتزلته) كأن استحيضت ولو ادعى امتناعها صدق بيمينه ثم يضرب
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487