حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٥
هذه بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة واخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فاخلف عميرة بهامش المحلي اه‍. سم وسلطان (قوله بالشروط الفاسدة) أي بكل واحد منها كبعني هذه البطيخة مثلا بشرط أن تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو الزرع بشرط أن تحصده بخلا ف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل بمقصوده الأصلي منها اه‍. حلبي أي كشرط محتملة الوطئ عدمه بخلاف شرط أن يعطي لأبيها ألفا مثلا اه‍. بجيرمي (قوله كزوجني من زيد الخ) وكزوجني بنتك فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا اه‍. بجيرمي (قوله فزوجها من عمرو) مراده بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح كجذام فظهر بها برص تخير وأن كان الأول أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما لو قال لوكيله زوجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى امرأة ثم زوج غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملا لمثل هذا اه‍ ع ش (قوله إذا صح) عبارة المغني على الصحة اه‍. (قوله في غير العيب الخ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها اه‍. سم (قوله لما مر فيه) علة لاستثناء العيب (قوله صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم من ثم مستغني عنه سم سيد عمر عبارة الرشيدي تقدير هذا يترتب عليه أمران الأول أنه يصير حاصل المتن مع الشارح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ولا يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده نتيجة صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك اه‍ . قول المتن: (فلها خيار) فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة نهاية ومغني (قوله نعم الأظهر في الروضة الخ) وهو المعتمد وجرى عليه الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية ومغني وزاد سم وقول الشارح الآتي وأخذ الخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه‍. (قوله إن نسبه الخ) ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة قوله فلها الخيار اه‍. سم (قوله وكذا لو شرطت حريته الخ) خالفه النهاية والمغني هنا وافقاه فيما يأتي من عدم ثبوت الخيار فيما إذا بانت أمة وهو عبد (قوله وعلى مقابله الخ)
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487