حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٩
لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنه للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطئ ووصلت إلى حقها منه اه‍. (قوله وبه) أي برجاء زوالها (قوله عيب مما مر) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطئ مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطئ كل وقت اه‍. وفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له اه‍ . (قوله فأثر ذلك) فعل ففاعل والإشارة إلى الايلاء وقوله الحرمة مفعول أثر وقوله ثم التطليق معطوف عليه وقوله بشرطه أي التطليق من عدم الفئ إلى الوطئ (قوله ومن ثم) أي من أجل تأثير الايلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا (قوله التشطير قبل الوطئ) أي وسقوط الكل بعده (قوله ونقص الخ) عطف على التشطير (قوله مطلقا) أي قبل الوطئ وبعده (قوله والضرر عليها) أي فحيث رضيت لا التفات إلى طلب الولي الفسخ اه‍. ع ش (قوله لم يتخير) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني قول المتن: (بمقارن جب) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه‍. ع ش قوله: فليزمه) أي الولي (قوله إلى ذيهما) أي صاحب الجب والعنة (قوله وإلا) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما (قوله وتتصور الخ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه‍. سم (قوله مطلقا) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه‍. ع ش (قوله وأما تصويره بما إذا تزوجها الخ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل الاستمرار (قوله ويتخير الولي) أي لو كانت المرأة بالغة رشيدة اه‍. ع ش (قوله لا السيد الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه‍. (قوله وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه اه‍. سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله (قوله لذلك) عبارة المغني للعار وخوف العدوي وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ اه‍ (قوله مما مر) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه (قوله المقتضي للفسخ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وهذا أولى إلى المتن (قوله بعيب) متعلق بالفسخ وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله وهو أي تحقق العيب (قوله بمضي السنة الخ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح فإذا تمت السنة رفعته الخ
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487