حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٤
القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقات ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله ذلك) أي نحو المرض له أي للزوج (قوله واعتمد الأذرعي الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله ولا يضر الخ) جواب عما يقال أن الانتظار يستلزم الاستئناف (قوله القياسي الثاني) أي نظير ذلك اليوم (قوله أي السنة) إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة وقوله وأخذا إلى المتن وقوله سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله الموصوف إلى مثل ماء الخ وقوله صح النكاح وحينئذ وقوله وفارق إلى المتن. (قوله أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع اه‍. سم قول المتن: (به) أي المقام مع الزوج نهاية ومغني قول المتن: (بطل حقها) أي كما في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية (قوله مع كونه خصلة واحدة) أي إذا تحققت لا تتوقع زوالها اه‍. مغني (قوله رضاها قبل مضيها) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة اه‍. مغني (قوله لأن إسقاط للحق الخ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع اه‍. مغني (قوله بعد المدة) متعلق بأجلت (قوله لأنه على الفور الخ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم في شرح والخيار على الفور فكأنهم اكتفوا به عن التنبيه هنا عليه اه‍. سيد عمر (قوله وبه) أي التعليل قول المتن: (وشرط) بالبناء للمفعول اه‍. مغني (قوله أو فيه الخ) عبارة المغني قضية كلامه أن اشتراط الاسلام فيه لا يتصور وليس مرادا بل يتصور في الكتابية اه‍. وعبارة سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لأنه لم يجعل الاسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر الخ اه‍. وقد يقال أن قوله الآتي وأخذ مما تقرر الخ شامل الاسلام أيضا فليراجع (قوله إذا أراد تزوج كتابية) أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا يحتاج إلى اشتراط الاسلام إذ الكافر لا يحل له نكاح المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لا يصح نكاح المسلم لها اه‍. ع ش (قوله كبكارة الخ) مثال الكاملة (قوله أو ثيوبة) قضيته أن لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها الخيار اه‍. ع ش وقد يقيد أخذا مما يأتي بما إذا لم تكن ثيبا أيضا (قوله أو كونه قنا الخ) مثال الناقصة وقوله أو كون أحدهما الخ مثال لا ولا (قوله أبيض مثلا) أدخل به نحو الطول والقصر سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم ع ش قول المتن: (فاخلف) بالبناء للمفعول اه‍. مغني (قوله وقد أذن السيد الخ) عبارة المغني تنبيه معلوم أن محل الخلاف فيما إذا شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل نكاح الأمة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط فيها إسلام فاخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو عبر بقوله فالأظهر صحة النكاح إن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه‍. (قوله والزوج الخ) وقوله والكافرة الخ معطوفان على قوله قد أذن السيد الخ (قوله والكافرة الخ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة. قول المتن: (فالأظهر صحة النكاح الخ)
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487