حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٦
وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني (قوله بخلاف سائر العيوب) أي فإن الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه‍. ع ش (قوله سواء هنا أيضا) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه‍. سم (قوله نعم حكم النسب هنا وكونها الخ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر (قوله وكونها الخ) عطف على النسب (قوله وكونها أمة) أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ (قوله كهو ثم) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته (قوله والخيار فيهما الخ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه‍. قال ع ش أي بأن يقول فسخت النكاح اه‍ . (قوله في هذه) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط. (قوله واختلاف المرجحين ما إذا بانت الخ) أي المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ (قوله دون ما إذا بانت الخ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من المتأخرين اه‍. سيد عمر (قوله وتزيد الثانية) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا بانت أمة الخ (قوله بتضررها) أي الزوجة فيما إذا بأن الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة (قوله ولم يشرط ذلك) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (فبانت كتابية) أي في الأولى بشرطه اه‍ . مغني قول المتن: (أو أمة) أي أو مبعضة نهاية ومغني (قوله فلم يكن) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن: (أو عبدا) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني (قوله وهي حرة) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه‍. سم (قوله أما الأول) وهو قوله معيبا وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه‍. ع ش (قوله واعتمد جمع الخ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ (قوله نص الام) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب المعتمد لأنها قصر ت بترك البحث اه‍. وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه‍. مغني (قوله ورد) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق (قوله لا سيما بعد التوبة) أنظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ثبت لها الخيار اه‍. ع ش (قوله في الفسخ) إلى قوله ولو وطئ زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن سيدها. (قوله فيسقط) من الاسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطئ الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطئ الخ أي
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487