وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني (قوله بخلاف سائر العيوب) أي فإن الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه. ع ش (قوله سواء هنا أيضا) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه. سم (قوله نعم حكم النسب هنا وكونها الخ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر (قوله وكونها الخ) عطف على النسب (قوله وكونها أمة) أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ (قوله كهو ثم) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته (قوله والخيار فيهما الخ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه. قال ع ش أي بأن يقول فسخت النكاح اه . (قوله في هذه) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط. (قوله واختلاف المرجحين ما إذا بانت الخ) أي المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ (قوله دون ما إذا بانت الخ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من المتأخرين اه. سيد عمر (قوله وتزيد الثانية) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا بانت أمة الخ (قوله بتضررها) أي الزوجة فيما إذا بأن الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة (قوله ولم يشرط ذلك) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (فبانت كتابية) أي في الأولى بشرطه اه . مغني قول المتن: (أو أمة) أي أو مبعضة نهاية ومغني (قوله فلم يكن) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن: (أو عبدا) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني (قوله وهي حرة) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه. سم (قوله أما الأول) وهو قوله معيبا وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه. ع ش (قوله واعتمد جمع الخ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ (قوله نص الام) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب المعتمد لأنها قصر ت بترك البحث اه. وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه. مغني (قوله ورد) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق (قوله لا سيما بعد التوبة) أنظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ثبت لها الخيار اه. ع ش (قوله في الفسخ) إلى قوله ولو وطئ زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن سيدها. (قوله فيسقط) من الاسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطئ الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطئ الخ أي
(٣٥٦)