حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٠
وجوابه (قوله أو أكثر) عطف على مهر مثلها اه‍. سم (قوله صح بمهر المثل) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه‍. سيد عمر وقد مر جوابه (قوله إذا عين الخ) عبارة المغني تنبيه قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذا عين امرأة فقط أو مهرا فقط أو أطلق وأهمل رابعا وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن قال أنكح فلانة بألف الخ اه‍. (قوله في الأولى) أي فيما إذا كان الألف مهر مثلها وقوله في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه (قوله أو أكثر منه) عطف على قوله مهر مثلها (قوله فالاذن باطل الخ) أي فلا يصح النكاح اه‍. مغني (قوله وهو) أي حكم كل. (قوله وأما قبول السفيه الخ) قد يقال وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغيرة المأذون فيها شرعا سم وقد يقال إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما بها وبامتناعها فهو مسلوب الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا تتوقف إلا على إذنه وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر المثل فحكم آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر فإنه موقوف على إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لربطه له بفاسد نعم قد يقال يؤخذ مما تقرر أنه لو قال أنكح واجعل الصداق ألفا ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى صح بمهر المثل فليحرر اه‍. سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الاذن الخ عدم الصحة مطلقا فليراجع (قوله لما مر آنفا الخ) وقوله ولما يأتي الخ يتأمل فيهما اه‍. سم (قوله بأن قال) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا للأسنوي إلى ولو زوج الولي قول المتن: (من تليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق له لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولاقرب من الاستغراق وهو واضح اه‍. ع ش (قوله فلو نكح من يستغرق الخ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب إن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه‍. ع ش (قوله مهر مثلها الخ) هلا قال ما وجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ما تزوجها به يستغرق ماله اه‍. رشيدي ومر عن ع ش آنفا جوابه (قوله بهذه) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما (قوله وهي تندفع بدون هذه) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه نادر اه‍. سم (قوله لم يصح الخ) مقول قوله في شرح الروض. (قوله بل يتقيد بالمصلحة) أي بل يرتبط بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤول الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء المصلحة فلا منافاة بينه وبين ما في شرح المنهج اه‍. كردي ويأتي عن الحلبي ما يرده (قوله فإنه) أي السفيه (قوله انتهى) أي ما في شرح الروض وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما أبدا كما يفيده كلامه هنا أي في شرح المنهج فليتأمل اه‍. حلبي (قوله وذلك) أي عدم المنافاة (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو نكح يستغرق مهر مثلها ماله (قوله لهذا الامر النادر) أي أنه قد يكون كسوبا الخ (قوله النظر لقرائن حاله الخ) خبر لكن (قوله تفريق الصفقة) أي من
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487