حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٣
كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه‍. ع ش ورشيدي (قوله وغير ذلك) أي من الانحلال عن المحلل والعقد ثانيا للأول (قوله بما نسخ تحريم نكاحها عليه) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه‍. (قوله النكاح السابق) أي على الطلاق الثلاث وقوله ونكاح آخر الخ هما خبر مبتدأ محذوف أي والأمران هما النكاح السابق ونكاح آخر الخ اه‍. ع ش. (قوله ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره الخ) أي وهي أي بينة الاقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الاقرار ببقاء العصمة فلا إرث كذا ينبغي بدليل قوله والإرث لا يثبت بالشك اه‍. سم (قوله انتهى) أي ما أفتى به بعضهم (قوله يعلم مما مر الخ) فيه أن ما صدر منها هنا ليس جواب دعوى مفصلة (قوله وحينئذ فالذي يتجه) عبارة النهاية والحاصل الخ اه‍. سيد عمر أقول وكذا في نسخة سم من الشرح عبارته قوله والحاصل الخ أنظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم اه‍. وأقره ع ش والرشيدي (قوله قول بعضهم) عبارة النهاية قول المزجد اليمني اه‍. (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله وإن لم يل) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما فيه إلى واشتراط (قوله وإن لم يل) إلى قوله لأن العار الخ قضية ذلك أن الثيبة البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في سم على حج وفي كون هذا قضيته نظر لا يخفى اه‍. رشيدي (قوله لطرو سفه) أي لها وكذا لو بلغت رشيدة واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه‍. ع ش (قوله إذنها السكوت) لعل الأولى سكوتها إذن (قوله وإن زالت الخ) أي لا بوطئ (قوله والمعمر) بضم فسكون فكسر قال ع ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه‍ . (قوله تطلق على الخ) أي بالاشتراك على هذه المعاني لا يعلم المراد منه إلا بقرينة اه‍. ع ش (قوله وعلى من حاضت) أي بالفعل اه‍. ع ش (قوله وعلى من ولدت) أي أول ولادة اه‍. ع ش (قوله ساعة طمثت) أي حاضت ظرف لحبست (قوله أو راهقت الخ) أي قاربت عطف على ولدت (قوله عاقلة) إلى قوله وزعم أن في المغني إلا قوله وأجمعوا عليه في الصغيرة وقوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينها وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها (قوله لصحة ذلك) أي تزويج الأب بغير إذنها. (قوله ويساره الخ) يؤخذ منه أنه لو زوجها بمؤجل وكان الزوج موسرا بمهر المثل صح وإن لم يكن موسرا بالمسمى وهو متجه لأنه لم يبخسا من حقها شيئا وأنه لو زوجها بمؤجل اعتبر يساره به أيضا وعليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل اه‍. سيد عمر (قوله بمهر المثل الخ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها اه‍. قال ع ش قوله بحال صداقها الخ بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487