حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٥
الخ) فيه أنه مبني على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في الاجبار وقد علم ما فيه اه‍. سيد عمر وقد مر ما فيه (قوله وبحث ندبه الخ) عبارة المغني والأسنى ويسن استفهام المراهقة اه‍. (قوله ويسن) إلى الفرع في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة (قوله أن لا يزوجها) أي البكر حينئذ أي حين إذ كانت صغيرة اه‍ . ع ش (قوله ثقة) عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها اه‍. (قوله والام أولى) لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه‍. مغني قول المتن: (وليس له تزويج ثيب الخ). فرع: خلق لها قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطئ أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال البكارة وحصول الدخول على الأصلي وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ينتفي إجبار الولي بوطئ أحدهما لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه‍. سم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه. (قوله لما مارست الرجال) أي بوطئ قبلها لما يأتي أن الوطئ في الدبر لا يمنع من الاجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي أيضا في وطئ القرد مثلا اه‍. ع ش (قوله وليس هو اسمه) أي الأصلي (قوله تقدم له) أي لعل المراد فقط عاقلة إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل أولى وقوله وإيراد الشبهة إلى المتن (قوله حرة) كان ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم في قوله وليس له الخ اه‍. سم أي وفيما يأتي في قوله وتزوج الثيب الخ (قوله فيزوجها السيد) وكذا وليه عند المصلحة اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة اه‍. ع ش أي عاقلة أو مجنونة (قوله أو عدم أهليته) أي لعداوة ظاهر مثلا (قوله بل أولى) قد يقال ما وجه الأولوية فإن الولادة والعصوبة في الأب بلا واسطة وفيه بواسطة الأب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي الإرث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي فلولايته على صاحبهما دون كل من الأبوين لا لأولويته فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ووكيل كل مثله) لكن الجد يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط نهاية ومغنى قول المتن : (بوطئ حلال الخ) أو شبهة اه‍. نهاية وعبارة المغني أو بوطئ لا يوصف بهما كشبهة اه‍. مغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك أيضا ليظهر قوله الآتي أو من نحو قرد (قوله أو نحوه) كالسكر والاكراه (قوله وإيراد الشبهة) أي وطئ الشبهة عليه أي على المتن (قوله إن وطأها) أي الشبهة اه‍. سم (قوله فعله) أي الواطئ بشبهة (قوله من هذه الحيثية) أي من حيث كونه كالغافل (قوله وإن وصف بالحل الخ) في وصفه باعتبار ذاته بالحل نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الاثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات اه‍. سم وأقره الرشيدي وقال السيد عمر ما نصه بتأمل كلام الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح أدق واتباع الحق أحق اه‍.. (قوله وقولهم الخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله فلا يوصف فعله الخ (قوله من الأحكام الخمسة) أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وقوله أو الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الأولى اه‍. ع ش قول المتن: (ولا أثر لزوالها الخ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطئ فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو أنها خلقت
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487