حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٥
والبهجة (قوله بضم الخاء) وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول الله (ص) المختتم بالوصية والدعا اه‍. مغني (قوله السابق) أي في أول الكتاب اه‍. ع ش (قوله فيبدأ) أي الخاطب أو نائبه اه‍. مغني (قوله ثم بالصلاة الخ) أي ثم يأتي بالصلاة الخ (قوله أو جئتكم عنه الخ) وينبغي أن مثله جئتكم خاطبا كريمتكم لموكلي في الخطبة اه‍. ع ش (قوله كريمتكم) زاد المغني فلانة اه‍. وزاد الحلبي لي أو لابني أو لزيد مثلا اه‍. (قوله أو فتاتكم) الفتى الشاب والفتاة الشابة والفتى أيضا السخي الكريم اه‍. ع ش عن المختار (قوله فيخطب الولي الخ) أي في المجبرة مطلقا وفي غيرها بإذنها في الإجابة ولا يبعد ندبها من المرأة إذا خوطبت من نفسها لأن المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم اه‍. ع ش (قوله وأجنبي ) قول المتن ولو خطب إلى قوله على الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه‍. وهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد العاقدين أو أعم وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والايجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه‍.
سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية اغتفار ذلك (قوله وهي آكد الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله وإن تخلل ذلك) أي قول الزوج الحمد لله الخ بين الايجاب والقبول وكذا الضمائر الآتية في قوله لأن مقدمة الخ قول المتن: (قلت الصحيح لا يستحب بل يستحب تركه الخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله وكذا) أي صحح عدم الاستحباب. (قوله واستبعد) أي الأذرعي الأول أي عدم الاستحباب عبارة المغني وما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي والثاني ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي وذكر البلقيني نحوه وفي كلام السبكي إشارة إليه والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال اه‍. (قوله أعاده) أي (ص) العقد (قوله النكاح جزما) إلى قوله وممن انقضى في المغني وإلى التتمة في النهاية إلا قوله وممن انقضى إلى واشتراط وقوله وأن لا يرجع المبتدي إلى وأن يقبل (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله وضبطه القفال بأن يكون الخ) والأولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي وهو أي الضبط بالعرف مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث فسره به اه‍. عبارة ع ش ويجوز أن يكون مراد القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه‍. (قوله ويؤخذ الخ) قال المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في البحر لو تزوج امرأة وهو يعتقد أن بينهما أخوة من رضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على الصحيح من المذهب. والأول أوجه اه‍. مغني (قوله ممن طلب الخ) عبارة المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه‍. (قوله وممن انقضى) عطف على قوله ممن طلب الخ (قوله لا يضر) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول بعضهم لو قال زوجتك الخ صحيح والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487