حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٤
وشهرته الخ كل منها عطف على التظلم (قوله ومجاهرته الخ) ظاهره وإن لم يقصد بذلك زجره عن المعصية اه‍ . ع ش وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال الغزالي في الاحياء إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمتنع غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميا ومباحة إذا كان حربيا اه‍. (قوله أو بدعة) من عطف الخاص على العام فكان الأولى العطف بالواو (قوله بغير متجاهر) بصيغة اسم المفعول وقوله به نائب فاعله والضمير راجع للموصوف المقدر أي بغير أمر متجاهر به عبارة النهاية بغير ما تجاهر به اه‍. وهي أحسن (قوله كذلك) أي كالمجاهرة بفسق (قوله ولو استشير ) إلى قوله فإن رضوا في المغني (قوله فإن رضوا به) أي قنعوا بذلك وامتنعوا منه اه‍. كردي (قوله مع ذلك ) انظر ما فائدته (قوله بما فيه من كل الخ) الأوفق لما مر ويأتي إسقاط كلمة كل (قوله نظير ما مر) هو قوله إن لم ينزجر الخ اه‍. كردي أقول وأقرب منه قوله يجب ذكر الأخف الخ وأظهر منهما قوله وكذا العرفية فيما يظهر (قوله وقول غيره الخ) يؤيده بل يصرح به قوله السابق نعم إن علم أن الذكر لا يفيد الخ (قوله تدل على عدم رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود لأن الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع الاستشارة اه‍. سم وقد يمنع قوله لما مر أي في شرح بصدق وذلك لا يكون الخ (قوله وإن ذكرت) غاية لعدم الرجوع (قوله فهو الخ) أي النص وقوله إن جواز الخ بيان لما مر (قوله فتوجيهه) أي النص (قوله أنه لا يجب الخ ) بيان للوهم السابق وقوله إنه يجب الخ بيان للصواب وقوله وإن لم يستشر غاية (قوله أكانت) أي الآذنة في العقد. (قوله ومقتضى ما تقرر) أي الصواب المذكور (قوله بترتيبه السابق) أي بأن يقول: أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الأخف فالأخف (قوله وإن لم يستشر) ببناء المفعول غاية (قوله مطلقا) أي استشير أو لا (قوله للخاطب) إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان وكيلا إلى خاطبا وقوله عند إرادة العقد إلى وهي آكد (قوله إن جازت الخطبة الخ) أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع اه‍. رشيدي (قوله لا بالتعريض) أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط (قوله صار تصريحا ) مقتضاه حرمتها حينئذ وهو ظاهر اه‍. ع ش قول المتن: (تقديم خطبة) وتبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله (ص) وعلى آله وصحبه * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * * (يا أيها الناس اتقوا ربكم) * إلى قوله * رقيبا) * * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * إلى قوله * (عظيما) * وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة وكان القفال يقول بعدها أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وإن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين مغني وشرح الروض
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487