حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٧
محلهما حينئذ مختلف اه‍. سم (قوله إن كان المفرق المالك) أي وأما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه لأن له النقل من غير شرط اه‍. ع ش (قوله لا ثمانية عشر) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى ثمانية عشر اه‍. سم واعتمده النهاية والمغني كما يأتي (قوله لأن شرطها قد لا يوجد) قد يؤخذ منه ان محل ما ذكر حيث أعطى من زكاة غير بلد الإقامة وإلا فيعطى حينئذ يوما فيوما أو لثمانية عشر يوما ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي عبارة المغني ولا يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطي لثمانية عشر يوما وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين اه‍. زاد النهاية عقب قوله وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. ويؤخذ من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت الخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعا بين الكلامين أو توسطا بينهما فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ويعطى الغازي) إلى قول المتن وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما (قوله ويعطيان) أي ابن السبيل والغازي. (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهذا هو الظاهر اه‍. مغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الأذرعي الخ (قوله أو تنزل الخ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال لا مغايرة لأن حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه فليتأمل لا يقال ينبغي أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفا على الحاجة عطفا تفسيريا لأنا نقول العطف التفسيري من خواص الواو اه‍. سيد عمر أقول وأيضا يرد عليه ما أورده على الأول (قوله لامتناع الابدال الخ) صريح في أن للإمام إبدالها بما يرى فيه المصلحة للمستحقين اه‍. ع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أو لا إليه ثم أخذها والشراء وإلا لم يكن ذلك من باب الابدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب إلا صرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق والأوجه كما أفهمه قولي: إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار اه‍ قول المتن: (ويصير ذلك ملكا له) أي فلا يسترد منه إذا رجع كما صرح به الفارقي اه‍. مغني. (قوله فاشترى لنفسه) أي بإذن الإمام اه‍. ع ش أقول ظاهره اشتراط إذن الإمام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما مر و (قوله بخلاف ما إذا استأجرهما الخ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة استرد منه الموقوف والمستأجر والمعار اه‍. مغني (قوله وبقاؤهما) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب إبقاؤهما لأنه الذي من فعله اه‍. سيد عمر قول المتن: (ويهيئ) كذا في أصله والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته فيما
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487