حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٨
سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيأ أصلحها وضبطها بالقلم هكذا اه‍. سيد عمر قول المتن: (مركوب) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا تمليك بقرينة ما يأتي اه‍ مغني (قوله السابق في الحج) أي بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة اه‍. ع ش (قوله وهو قوي) الواو للحال (قوله وأعطي الغازي الخ) فلو أعطي فرسا لا يضعف به أصلا فهل يقتصر عليها نظرا للاكتفاء بها أو يعطى مركوبا آخر نظرا للغالب وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الأول أوجه معنى وإن كان الثاني أقرب لاطلاقهم فليحرر اه‍. سيد عمر (قوله كما صرحت به العبارة) أي قول المتن ويعطى الغازي فرسا مع قوله ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية كلامه كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه اه‍. (قوله لحاجته إليه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى ويعطى المؤلف وقوله أو من سهم المصالح قول المتن: (أن يكون) أي ما ذكر من الزاد والمتاع وكذا ضمير حمله (قوله جميع ذلك) أي المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع نهاية ومغني. (قوله لحاجتنا إليه) علة مقدمة لقوله أقوى الخ الذي هو خبر إن قوله: استرد منه) أي من ابن السبيل اه‍. سم (قوله ولو ما ملكه إياه) هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه إذا رجع فينتقض الملك فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري اه‍. بجيرمي أي ولا تسترد منه (قوله الدافع) أي من الإمام أو المالك وقوله كما مر أي في بحث المؤلفة (قوله وإن نقص الخ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل اه‍. نهاية زاد المغنى وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة اه‍. (قوله أو من سهم المصالح) لعل أو لتخيير الإمام قول المتن: (ومن فيه صفتا استحقاق) أي ولو عاملا فقيرا اه‍. مغني (قوله من زكاة واحدة) سيذكر محترزه (قوله نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر الخ) وفي الكنز لو كان العامل فقيرا ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى اه‍. سم. (قوله أخذ بالفقر) والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال اه‍. بجيرمي. (قوله أو مرتبا قبل التصرف الخ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ولا فالأوجه جواز الاخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولا اه‍. سم أقول هذا ظاهر ويشير إليه قول الشارح كالنهاية والمغني وبقي فقيرا ويصرح به ما مر آنفا عن الكنز. (قوله كغاز هاشمي الخ) ليتأمل وجه التنظير فإنه لا يخلو عن خفاء اه‍. سيد عمر أقول عبارة المغني أما من فيه صفتا استحقاق للفئ وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما اه‍. سالمة عن الاشكال (قوله لما قررته) أي
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487