حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٠
: (أو بعض صنف) بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان اه‍. مغني (قوله في الأخيرة) أي فيما إذا وجد بعض صنف قوله (الآن) أي في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين اه‍. مغني (قوله حفظت الخ) تقدم عن سم قبيل قول المتن والمكاتب والغارم ما فيه راجعه (قوله سيذكر هذا) أي حكم فقد البعض (قوله أو عامله) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية (قوله أو عامله) عبارة النهاية والمغني أو نائبه اه‍. (قوله إن سدت الخ) أي وإلا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفئ نهاية ومغني (قوله أدنى مسد الخ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك وهو الأقرب (قوله بل له الخ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر منه زكاة أو مطلقا كما هو قضية الاطلاق اه‍. سم أقول أن المقام كالصريح في الأول (قوله إعطاء زكاة واحد الخ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني (قوله لأن الزكوات كلها الخ) ومن ثم قال العجلي للإمام أن يعطي الانسان زكاة مال نفسه اه‍. سم. (قوله وبهذا) أي قوله بل له الخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده (قوله في قولهم) في بمعنى الباء (قوله بالزكاة) بدل من قولهم (قوله بالزكاة) أي الذي مر عقب قول المتن: الأصناف اه‍. رشيدي (قوله الجنس) أي لا العموم والاستغراق قول المتن: (وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد الخ) وتجب التسوية بينهم حينئذ اه‍. مغني قول المتن: (وكذا يستوعب المالك الخ) والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال اه‍. نهاية قال ع ش قوله إن كانوا الخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها الخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله أما بالنسبة للملك الخ اه‍. وفي الكردي عن شرح الارشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه الخ وهي الموافقة لاطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق (قوله في النكاح) أي في باب ما يحرم من النكاح (قوله أي الباخرة) انظر ما المراد بها اه‍. سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع اه‍. ع ش (قوله وألا ينحصروا) إلى قوله أو المالك في المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم . (قوله إلا ابن السبيل) مستثنى من قوله لأنهم ذكروا الخ (قوله وهو) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل اه‍. (قوله لما مر فيه) أي بقوله وأفرد في الآية دون غيره لأن لا السفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي (قوله أوجبت عمومه) فيه أن هذه من الأسباب المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله (قوله وكذا قوله في سبيل الله) أي أن المرا د منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعا لا للإضافة إلى المعرفة وإن أوهمه السياق (قوله يجوز اتحاد العامل) أي إن حصلت به الكفاية اه‍. مغني (قوله فإن أخل) أي الإمام أو المالك قوله
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487