حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٨
عليه سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له اه‍. ع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى بالبذل له ويؤيده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اه‍ أقول وينبغي تقييده بما سيذكره الشارح عن شرح مسلم (قوله رد عليه) أي على الأذرعي (قوله لا حرمة فيه) خبران سؤال الخ (قوله ومن أعطي) إلى قوله مطلقا في المغني (قوله كفقر الخ) أو علم أو تقليد إمام (قوله حرم عليه الاخذ الخ) ينبغي إلا أن يموت مضطر اقتصره على ما تندفع به الضرورة ويحتمل خلافه لأنه لا يتعين الدفع له مجانا فينبغي أن يقول للمالك لست بهذه الصفة التي تظنني بها ولكني مضطر فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي مجانا وأما بالبدل فإن علم أنه لا يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار الضرورة من غير إشعاره ويغرم له البدل إذا قدر عليه اه‍. سيد عمر عبارة ع ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أو لا ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل ذلك الوصف والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف والنذر فيه نظر ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم الاخذ لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي وإن كان محتاجا (قوله لو كان به وصف باطنا) أي ككونه شافعيا (قوله ومثلها سائر عقود التبرع) أي الاخذ به اه‍. رشيدي قال: سم وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه‍. وقد مر عن ع ش أنه الأقرب. (قوله ندب التنزه للفقير) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه‍. سم وتقدم عن المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت (قوله من هذا المال) أي جنس المال الحلال (قوله غير مستشرف) أي متعرض للسؤال اه‍. ع ش (قوله بحمل البحث) أي ندب التنزه اه‍. ع ش (قوله متى أذل نفسه) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه‍. ع ش (قوله أو ألح في السؤال) ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه‍. ع ش (قوله حرم اتفاقا) أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره اه‍. رشيدي (قوله حرم اتفاقا) ومع ذلك يملك ما أخذه اه‍. ع ش (قوله وإن كان محتاجا) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه‍. ع ش ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر (قوله أو من الحاضرين) ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه. (قوله وحيث حرم الاخذ لم يملك الخ) قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه‍. سم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الاخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله: وحيث حرم الاخذ الخ أي وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر اه‍. سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الاخذ كان سأل وهو
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487