حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٢
والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن (قوله مستند الاعطاء) عبارة المغني ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها اه‍ . (قوله وقدر المعطى) أي وما يتبع ذلك من حكم الاعطاء نفسه اه‍. ع ش (قوله ممن له ولاية الدفع) أي من منصوب الإمام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق اه‍. مغني (قوله وليس فيها) أي الزكاة (قوله لا يعمل بواحد منهما) أي بل يعمل هنا بعلمه اه‍. سم خلافا لع ش عبارته قوله عمل بعلمه أي ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه لأن معها زيادة علم اه‍. (قوله فإن ادعى فقرا الخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف والوصية لهم نهاية أي فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين وإن كان جلدا قويا ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل صحة الحديث المذكور (قوله يسن للإمام الخ) يظهر أن منصوب الإمام ووكيل المالك كذلك اه‍. سيد عمر (قوله يغنيه) قد يقال الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا القيد ثم قال أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين انتهى اه‍. سيد عمر (قوله بينة رجلين) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني (قوله وإن لم يكونا الخ) ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر (قوله لأن الأصل بقاؤه إلخ) تعليل للمتن وقوله لأن الأصل ثم الخ تعليل لقوله سواء الخ وقوله عدم الضمان أي فيصدق بلا بينة إن كان السبب ظاهرا وقوله عدم الاستحقاق أي فلا يصدق إلا ببينة مطلقا (قوله سواء ادعى الخ) والأوجه كما قاله المحب الطبري مجئ ما في الوديعة هنا نهاية ومغني (قوله بخلاف ما مر الخ) أي من التفرقة بين ما إذا ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي (قوله يكلف بينة) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله ممن يمكن صرف الزكاة الخ) أي بأن يكون من مستحقيها عبارة سم كأنه احتراز عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر اه‍. (قوله وغيرهم يسألون الخ) مبتدأ وخبر (قوله دون شرف) أي المار في المتن وقوله أو قتال أي المار بقسميه في الشارح (قوله وتعذرها الخ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسر لما مر في الغارم أن لها اعتماد القرائن اه‍. سيد عمر قول المتن: (وغاز) ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها اه‍. ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المار آنفا أو قتال نصه ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله كالغازي بل هو غاز مخصوص م ر اه‍. (قوله بقسميه) أي المنشئ والمجتاز (قوله مطلقا) أي قل أو كثر اه‍. ع ش (قوله لتبين أنهما الخ) قضية هذا التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق أو
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487