حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٢
المتن وقوله وهناك إلى المتن (قوله فإن زاد الثمن) أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم اه‍. ع ش (قوله على ما يأتي) أي في شرح أو بعضهم الخ (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق (قوله ولو نقص سهم صنف آخر) الأولى إسقاط لفظة آخر (قوله رد فاضل الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله مما يأتي) أي في شرح أو بعضهم الخ (قوله تصحيح نقله لأولئك) أي في بلد آخر اه‍. ع ش (قوله التي من شأنها الخ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا اه‍ رشيدي. (قوله إن تساوت حاجاتهم) أي فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا اه‍. سم (قوله وفارق هذا) أي قول المصنف لابين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه‍. ع ش قول المتن: (فيحرم عليه الخ) ظاهره مع الاجزاء اه‍. سم (قوله ولان عليه التعميم الخ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور تعميم الأصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الأصناف والتسوية بينهم زيادي وخضرا. واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع (قوله فيراعيها) الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع (قوله وإذا لم تجب التسوية الخ) الأصوب الاستيعاب اه‍. رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء لكن المستوطنون أولى لأنهم جيرانه اه‍. قول المتن: (والأظهر منع نقل الزكاة) يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصح أنهما في الاجزاء وأما التحريم فلا خلاف فيه اه‍. مغني (قوله عن أكثر العلماء الخ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا: تبعا لم ر ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي والأسنوي على المعتمد اه‍. (قوله على ما مر فيه) أي في شرح والغازي على قدر حاجته (قوله من الفطرة والمال) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي الخ صفة محل وضمير وجبت للزكاة وهو عائد إلى المؤدى عنه وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤدى لا المؤدى عنه فليتأمل فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى وأحلى اه‍. سيد عمر وقوله صفة محل أي صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد بالفطرة هنا خلقة الانسان لأنها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله وهو فيه أي والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود الخ اه‍. وقال سم قوله والمال عطف على المؤدى عنه اه‍. أقول عطفه على الفطرة كما مر عن السيد عمر والكردي هو الظاهر وقول الكردي فالمراد الخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدي الخ (قوله إلى محل الخ) متعلق بنقل الزكاة. (قوله وإن خرج عن سورة الخ) خلافا للمغني حيث قال وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما دونها وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد اه‍ . ووافقه ع ش عبارة فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487