حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٦
وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر اه‍. سم (قوله لأن الأول في معنى العامل الخ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل والثاني من سهم الغازي وليس كذلك اه‍. سيد عمر عبارة ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا وإنما يعطون من سهم المؤلفة اه‍. (قوله بما قالوه) أي الجمع المتأخرون (قوله أو المالك) أي حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة اه‍. ع ش (قوله في الأخيرين) أي اللذين في الشارح وقوله الآتي بخلاف الأوليين أي اللذين في المتن (قوله متجه) أي ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الاعطاء لا يختص به اه‍. ع ش (قوله فيه نظر الخ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلف إلا الإمام اه‍. (قوله بالنسبة للأولين أيضا) أي كاشتراط دخل الإمام فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصه ما موقع أيضا هنا اه‍. (قوله وشرطهم) إلى قوله أو عتق في المغني إلا قوله كما سيذكره إلى فإن عتق وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى ولا يعطى (قوله صحة كتابتهم) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي اه‍. ع ش (قوله فخرج الخ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى لأنها غير لازمة من جهة السيد اه‍. (قوله فإن عتق) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مر مكاتب الخ اه‍. سم (قوله وأن لا يكون الخ) عطف على قوله صحة كتابتهم (قوله وإن قدروا على الكسب) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني (قوله لا حلول الدين) أي فلا يشترط قوله: وبه فارق الغارم) أي حيث اشترط حلول دينه اه‍. سم (قوله لم يعط) لئلا يأخذ ببعضه الرقيق من سهم المكاتبين ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى اه‍. مغني (قوله ولا يعطي مكاتبه الخ) لعود الفائدة إليه فإن قيل لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم مغني ونهاية (قوله يسترد الخ) أي ما أخذه من زكاة غير سيده اه‍ . رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا وغرم بدله إن كان تالفا ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد اه‍. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله ويسترد الخ وقوله ما أتلفه أي مما أخذه من غير سيده. (قوله بغير المعطى) متعلق بالعتق اه‍. سم (قوله من إنفاقه) أي إنفاق المكاتب المعطي (قوله المدين) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله مع جهل الدائن بحاله قول المتن : (إن استدان لنفسه الخ) ومثله من لزمه الدين بغير اختياره كما لو وقع على شئ فأتلفه اه‍. مغني قوله
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487