حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٥
المستحق اه‍. سم (قوله أو تجارة) عطف على حرفة. (قوله وقدروه الخ) عبارة المغني قال الرافعي وأوضحوه بالمثال فقالوا البقلي يكفيه خمسة دراهم والباقلاني عشرة والفاكهاني عشرون والخباز خمسون والبقال مائة والعطار ألف والبزار ألفان والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال شيخنا أن ذلك على التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال اه‍. (قوله إلا بما ذكرته) وهو قوله باعتبار عادة بلده اه‍. كردي (قوله أكثر من حرفة) أراد بها ما يشمل التجارة اه‍. سيد عمر أي كما يدل عليه قوله أو رأس مال الخ (قوله أعطي لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطى لهما ويستغني عن شراء العقار اه‍. سم (قوله ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون) وكذا جزم به النهاية (قوله وبعدها يعطي) إلى المتن في النهاية (قوله وليس المراد) إلى المتن في المغني (قوله ذلك) أي التكسب بحرفة أو تجارة (قوله إن أذن له الإمام) تركه شرح م ر اه‍. سم لكن ذكره المغني كالشارح (قوله فيملكه) إلى قول المتن والمكاتب في النهاية إلا قوله كما أفهمه إلى أخذا وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك وقوله فإن قلت إلى هذا كله (قوله شراءه له) أي ويصير ملكا له حيث اشتراه بنيته اه‍. ع ش عبارة سم أي بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولا ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في الغازي اه‍. سم (قوله وحينئذ ليس له الخ) مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الاخراج حل وصح الاخراج وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج وصريحه أن مجرد الامر بالشراء لا يقتضي المنع من الاخراج وقد يتوقف فيه فيقال مجرد الامر بالشراء منزل منزلة الالزام اه‍. ع ش (قوله وعلى بقية الخ) عطف على قوله عليه (قوله بإغنائه الخ) فيه تأمل (قوله ولو ملك هذا) أي من لا يحسن الكسب اه‍. كردي عبارة ع ش أي من ذكر من الفقير والمسكين أو من لا يحسن الكسب اه‍. (قوله كما بحثه السبكي) كان السبكي لا يرى أن العبرة في الكفاية المعتبرة في تعريف الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب والأتم ما ادعاه هنا من غير منازعة في هذا الاشتراط اه‍. سيد عمر (قوله لو كان معه تسعون الخ) قد يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي فالأولى أن يقول وصرح الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي اه‍. سيد عمر (قوله وإن كفته الخ) غاية (قوله وعند أهل الخبرة) ما فائدته (قوله ليس المراد) أي مما تقرر قوله
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487