حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٦
: (ويظهر أيضا الخ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعديا فهل يعطى بدله وإن لم يتب أو إن تاب أو لا يعطى أصلا للنظر فيه مجال ولو قيل يعطى مطلقا ما لم يغلب على الظن إتلافه لهذا أيضا فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد اه‍ إمداد (قوله ويوزن الخ) أي يصرف (قوله هذا كله) أي ما ذكر من قول المتن ويعطى الفقير وما ضمه إليه الشارح إلى هنا (قوله فسيأتي) أي في الفصل الآتي (قوله يملكونه) أي الزكاة والتذكير باعتبار السهم الواجب المالي (قوله بعدد رؤوسهم) أي وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو حاجاتهم وقوله أقدر حاجاتهم أي ولو زادت الزكاة عليها (قوله إلا الكفاية) أي كفاية العمر الغالب (قوله والذي يظهر أنهم يملكون الخ) وهو الشق الأخير من التردد المذكور عبارة النهاية والأوجه أنهم أي المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم كما أفتى به الوالد رحمه الله اه‍. (قوله ما يأتي) في الفصل الآتي (قوله لأحدهم) أي المستحقين وليس الضمير للمحصورين وإن أوهمه السياق (قوله حيث لا ملك) أي لعدم الحصر (قوله لا ملك) أي لا حصر (قوله بأن ذاك) أي ما انتفى فيه الملك لعدم الحصر (قوله ورعاية الحاجة الخ) جواب سؤال وقوله الواجبة نعت رعاية الخ (قوله وهذا) أي ما وجد فيه الحصر وقوله الملك فيه مبتدأ خبره قوله منوط الخ والجملة خبر هذا (قوله بوقت الوجوب لمعين) الأولى بمعين موجود وقت الوجوب. (قوله وأن الفاضل يحفظ الخ) هلا نقل كما يأتي في شرح ولو عدم الأصناف الخ أن الفاضل عن حاجاتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا يخفى ما فيه سم على حج أقول يعني فالقياس أنه ينقل اه‍. ع ش (قوله ما يصرح به كلامهم الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كما اعترف به) أي بما يصرح به الخ وقوله ثم أوله أي كلامهم وقوله أن ما زاد الخ بيان لما يصرح (قوله لوجودهم) أي وجود أمثالهم (قوله ويعطى المكاتب) إلى قوله شرط النقل في النهاية والمغني إلا لفظه نحو من قوله لغير نحو إصلاح الخ قول المتن: (المكاتب) أي كتابه صحيحة مغني ونهاية (قوله لغير الخ) محل تأمل فإنه أي المستدين للاصلاح وإن أعطي مع الغني إنما يعطى قدر الدين كما هو ظاهر فتأمل نعم قوله ما لم يكن معه وفاء الخ ينبغي أن يقيد بما ذكر والله أعلم ثم رأيت عبارة الأسنى أي والمغني وهي يعطى المكاتب والغارم ما عجز عن أدائه من كل الدين أو بعضه نعم الغارم لاصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه اه‍. وبه يتأيد ما أشرت إليه فليتأمل اه‍. سيد عمر قوله عبارة الأسنى الخ ويوافقها عبارة النهاية (قوله لغير نحو إصلاح ذات البين الخ) بزيادة نحو وإطلاق الغني الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى اعتماده لبحثه السابق في الغارم المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم المستدين للاصلاح فتذكر وتدبر اه‍. سيد عمر (قوله لما مر أنه) أي الغارم للاصلاح اه‍. سم (قوله ببعضه) أي في بعض الطريق ولعل الأولى إسقاطه (قوله والأحوط تأخيره الخ) أي تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه فيه اه‍. سيد عمر زاد الكردي بأن يرسله إلى المحل الذي يرجع منه اه‍. (قوله ووجد شر النقل) أي بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل المال مع عدم الأصناف فيه أو فضل عنهم ما يرسله إلى محل الرجوع (قوله شرط النقل) أي اللازم لاعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لأن
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487