حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٣
المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما اه‍. ع ش. (قوله تنبيه مر) أي في التنبيه اه‍. سم (قوله إن لابن السبيل صرف ما أخذه الخ) أي بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما علم مما مر اه‍. سم (قوله وقد يقال ينسب الخ) قد يقال هذا هو المتجه وإن أوهم صنيعه ترجيح الاحتمال الأول لأن توجيهه بقوله لأنه لا يعرف الخ واضح المنع فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بأن مضت) إلى قوله وكذا يسترد في النهاية إلا قوله أي إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي إن بقي إلى وخرج (قوله ثم رجع) قد يتجه الاعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأبعد بحيث لا يتمكن من الوصول إليه اه‍. سيد عمر (قوله أو في المقصد الخ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا اه‍. سم (قوله لما تقرر) أي من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه اه‍. مغني (قوله وكذا يسترد الخ) عبارة المغني ويختص الاسترداد بهما بل إذا أعطى المكاتب ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه عن النجوم استرد ما قبضه على الأصح لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في البيان ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع وما قاله متعين قال الرافعي ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء ونحوه اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح والرقاب المكاتبون (قوله ولو لاصلاح) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويحتمل إلى وابن الرفعة. (قوله ولو لاصلاح ذات البين) عبارة المغني واستثنى ابن الرفعة تبعا لجماعة من الغرم ما إذا غرم لاصلاح ذات البين لشهرة أمره وقال صاحب البيان أنه لا بد من البينة وهو قضية كلام الاحياء قال الأذرعي ولعل هذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين وهو حسن اه‍. قول المتن: (ببينة) أي بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضا أن يقيم المكاتب بينة بما بقي من النجوم كما قاله الماوردي اه‍. مغني (قوله دعوى العامل) عبارة المغني مطالبة العامل بالبينة اه‍.
(قوله بأن الخ) متعلق باستشكل (قوله يعلم حاله) فلا تتأتى مطالبة البينة فيه اه‍. مغني (قوله استعمله) أي العامل وقوله حتى أوصلها إليه أي إلى الإمام اه‍. رشيدي (قوله أو قال الخ) وقوله أو مات الخ عطف على قوله طلب الخ (قوله أن يريد) أي السبكي (قوله وأن يريد الخ) عطف على قوله أن يريد الخ ويرد هذا بنظير ما قبله (قوله وابن الرفعة الخ) كقوله الآتي والأذرعي عطف على السبكي (قوله أي البينة) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله وقد يحصل إلى واستقرار وإلى قول المتن ويعطى في النهاية (قوله فيما ذكر) أي هنا وفيما مر
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الغنى (2)، الموت (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487