حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٠
: (فإن عدم) أي الفئ اه‍. سم (قوله إليهم) أي المرتزقة (قوله فإن امتنعوا) أي الأغنياء. (قوله ولم يجبرهم) أي الأغنياء الممتنعين وفي بعض النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله غيرهم أي غير أهل الفئ وهو بالنصب مفعول لم يجد وفاعله الإمام (قوله وإنما لم يعط الآل الخ) سيأتي ما يتعلق بذلك (قوله منه) أي الفئ وقوله منها أي الزكاة (قوله مر) أي عن الإمام (قوله الشامل) إلى قول المتن وشرط آخذ الزكاة في النهاية (قوله والأنثى) عبارة المغني وغيره اه‍. (قوله من بلد الزكاة) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه وقوله وأفرد إلى المتن وقوله ولو دون مسافة القصر وقدم أي المنشئ على المجتاز (قوله لوقوع الخلاف الخ) عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز مجاز في المنشئ وإعطاء الثاني بالاجماع والأول بالقياس عليه ولان مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك اه‍. (قوله به) أي بمحل الزكاة (قوله سمي) أي المجتاز بذلك أي ابن السبيل (قوله وأفرد) أي ابن السبيل (قوله من جهة الاعطاء الخ) أي فهو على حذف مضاف أي شرط إعطائه اه‍. سم (قوله بغيره) أي في مكان آخر اه‍. مغني (قوله وما مر) أي في الفقير والمسكين اه‍. كردي أي إذا غاب مالهما (قوله الشامل لسفر الطاعة) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله فإن مات (قوله لسفر الطاعة) كسفر حج وزيارة والمكروه كسفر منفرد والمباح كسفر تجارة اه‍. مغني (قوله كسفر الهائم الخ) عبارة المغني وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم اه‍. وعبارة ع ش قوله كسفر الهائم الخ صريح في أن الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم اه‍. (قوله لأن الخ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله وذلك الخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية (قوله الحرية) إلى قوله وبنو المطلب في المغني إلا قوله وحامل وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن: وكذا في النهاية إلا ما ذكر (قوله ونحوهم) كالوزان والجمال (قوله نحو ساع) وهو الذي يرسل إلى البلاد (قوله لأنه لا أمانة الخ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق آنفا لأنا نقول ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل اه‍. سيد عمر (قوله لأنه لا أمانة الخ) هذا لا يظهر بالنسبة للعبد (قوله من ذلك) أي قوله يجوز استئجار كافر وعبد الخ (قوله لشئ مما ذكر) شامل لما لو استؤجر لعمل عام كنحو سعاية اه‍. سيد عمر. (قوله وبهذا) أي بجواز استئجار ذوي القربى المار آنفا (قوله وإن منعوا حقهم الخ) قال ابن مطير في شرحه على المنهاج أي سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا أما الأول فقطعا وأما الثاني فهو الذي عليه الأكثرون وجوز الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيى وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به بل في حديث للطبراني ما يشهد له أي بقوله أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أي يغنيكم أي أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس زال الغنى فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في هذا الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدة حاجتهم التي شاهدنا ولله أحكام تحدث بحدوث ما لم تكن في الصدر الأول والله أعلم اه‍. عبارة شيخنا قوله سواء منعوا الخ ونقل عن الإصطخري القول بجواز صرف
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487