حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٦
الخ) أي إذا شردت أو ضلت. (قوله ممن دفعه له) ولا يكره أن يتملكها من غير اه‍. مغني (قوله بغير نحو إرث) لا حاجة إليه بل لا وجه له لأن الكلام في التملك ولا تملك فيما ذكر بل لا فعل الذي هو متعلق الحكم اه‍. سيد عمر (قوله فيباح) أي لا مندوب ولا مكروه اه‍. مغني (قوله وكون ميسم الخ) كقوله الآتي وكتب الخ عطف على وسم الغنم والميسم بكسر الميم اسم آلة الوسم (قوله وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه البقر والبغال اه‍. سم (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ (قوله ودون ميسم البقر والبغال) ظاهره أنهما متساويان اه‍. ع ش (قوله بل هو أبرك وأولى) اقتداء بالسلف ولأنه أقل حروفا فهو أقل ضررا قاله الماوردي والروياني وحكى ذلك في المجموع عن ابن الصباغ وأقره اه‍. مغني (قوله وبه يرد الخ) أي بما مر ويحتمل بقوله لأن الغرض الخ (قوله أو صغار) بفتح الصاد أي ذل وهذا أولى لقوله تعالى * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (التوبة: 29) نهاية ومغني (قوله وفي نعم بقية الخ) الأنسب وفئ في نعم بقية الفئ (قوله ككاف الزكاة) وصاد الصدقة وجيم الجزية وفاء الفئ نهاية ومغني (قوله لم يبلغه هذا) أي الخبر المذكور (قوله أما وسم وجه الآدمي الخ) عبارة المغني قال: في المجموع وهذا في غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعا وقال فيه أيضا يجوز الكي إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلا سواء فيه نفسه أو غيره من آدمي وغيره اه‍. (قوله في حرمته) أي وسم الآدمي (قوله كما في الوسم هنا) أي في نعم الصدقة والفئ (قوله فحرام الخ) جواب أما وسم وجه الخ (قوله وكذا ضرب وجهه) أي الآدمي وإن كان خفيفا ولو بقصد المزاح والتقييد به لذكر الاجماع فيه وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه‍. ع ش (قوله إلا لصغار المأكول) أي وبشرط اعتدال الزمن أيضا اه‍. ع ش (قوله وقد يرجع) أي الضبط بما يسرع الخ بما قبله أي الضبط بالعرف (قوله وبه يرد الخ) أي بقوله ويؤخذ الخ (قوله في قول شارح الخ) أقره المغني عبارته ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمير على الخيل قال الدميري وعكسه اه‍. (قوله نعم إن لم يحتمل الخ) من كلام الشارح المذكور اه‍. رشيدي (قوله جثته) أي الفرس . فصل في صدقة التطوع (قوله في صدقة التطوع) إلى قوله وقد أطلقوا في النهاية إلا قوله للنقير (قوله غالبا) أي وإلا فقد تطلق على الواجب كالزكاة وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر والكفارة ودماء الحج اه‍. ع ش (قوله حتى يفصل الخ) أي في يوم القيامة اه‍. ع ش (قوله أنه يصرفها في معصية) وهل يملكها حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا يلزم من الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر اه‍. ع ش (قوله لا يقال تجب الخ) عبارة المغني وقد تجب في الجملة كان وجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته اه‍. (قوله نعم من لا يتأهل للالتزام) أي وليس له ثم ولي اه‍. نهاية (قوله يمكن جريان ذلك) أي الوجوب المقسوم من قوله تجب للمضطر اه‍. ع ش (قوله حيث لم ينو الرجوع الخ)
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487