حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٤
الروض (قوله لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الاخذ من ذلك السهم سم ومغني. (قوله قيل الخ) نقله المغني عن السبكي وأقره (قوله لأن القريب الخ) أي المكفي بنفقة قريبه (قوله لكونه في مغني القادر الخ) قد يقال هذا يقتضي أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها اه‍. سم (قوله فغنية قطعا) أي فيخالف حكاية الخلاف اه‍. سم (قوله بل الوجه ما سلكه الخ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض وأما المكفية الخ فإن كان لتسليمه فهو كاف لاتمام قوله إن قول أصله أصوب فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله لأن صنيع أصله يوهم الخ) يتأمل ذلك سم ورشيدي (قوله لأن قدرة بعضه) الأولى قريبة (قوله فيه) لا حاجة إليه (قوله في زوج الخ) أي أو قريب (قوله أما معسر الخ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ اه‍. رشيدي (قوله فتأخذ الخ) أي ولو من الزوج (قوله ولو منه الخ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته اه‍. سم (قوله وإن الغائب زوجها) أي أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم تقدر الزوجة مثلا على التوصل إلى حقها منه بنحو القاضي (قوله أو غاب) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها بخلاف القريب فإن نفقته إنما تستقر في الذمة باقتراض القاضي بخلافها اه‍. سيد عمر أقول وفيما استظهره وقفة (قوله والمعتدة) إلى قوله وإن أنفقها في المغني (قوله حلال) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يقال الخ (قوله أو كسب حلال) أي وليس فيه شبهة قوية أخذا مما مر في الفقير اه‍. ع ش (قوله فيجد ثمانية الخ) عبارة المغني ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية اه‍. (قوله أو سبعة) أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الأوجه اه‍. ع ش. (قوله كفاية العمر الغالب) أي بالنسبة للآخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب اه‍. ع ش. (قوله لأن من معه مال الخ) هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه اه‍. رشيدي (قوله مما تقرر) أي من تعريفي الفقير والمسكين (قوله أن الفقير أسوأ حالا من المسكين) واحتجوا له بقوله تعالى * (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) * (الكهف: 79) حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مر نهاية ومغني (قوله لأنهما) أي الفقر والغنى تعاوراه أي تعاقبا عليه (ص) وكان خاتمة أمره أي (ص) اه‍. كردي (قوله وإنما الذي يرد عليه) أي على أبي حنيفة اه‍. كردي قوله
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487