حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٠
أو لا فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته اه‍. مغني (قوله جميعهما) إلى قوله ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله وفي الحج إلى أن وجد (قوله أو مجموعهما) أي الجملة اه‍. ع ش (قوله على ما يليق الخ) راجع إلى قوله من مطعم الخ (قوله من غير إسراف) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة وليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه اه‍. ع ش. (قوله واعترض الخ) أي قول القاضي اه‍. كردي عبارة النهاية والمغني والقاضي إلا أربعة وهو الأوجه وإن اعترض (قوله وفيمن تلزمه الخ) معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب وقوله بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب سم وع ش ورشيدي (قوله إن وجد الخ) راجع إلى قوله وهو كذلك الخ (قوله وإن ذا المال الخ) عطف على قوله أن الكسوب الخ (قوله قدره) أي دين قدر المال زاد المغني أو أكثر منه اه‍. (قوله أو أقل الخ) هذا معلوم مما قبله بالأولى (قوله لا يخرجه الخ) لعل التقييد به لكونه محل التوهم والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الأقل لا إلى القدر الأقل فتدبر (قوله غير فقير أيضا) أي هنا وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي اه‍. ع ش (قوله ينبغي الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله أن لا يعتبر) أي المال المذكور وقوله كما منع أي الدين (قوله بأن في منعه الخ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع الخ (قوله فوجوب الزكاة) أي زكاة الفطر (قوله بناء على ما يأتي الخ) انظر مفهومه اه‍. سم (قوله لزمه بيعه الخ) شمل ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته وثمنه يكفي بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك ولا يدفع له شئ من الزكاة اه‍. ع ش (قوله وإن اعتاد السكن بالأجرة) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي اه‍. قال الرشيدي قوله أو له مسكن الخ فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن اه‍. عبارة السيد عمر قال السبكي: فلو اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن كذا في الأسنى والمغني والنهاية أقول ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش الاخراج منها كان تجري عادة النظار مثلا بإخراج المستحق من غير جنحة وإلا فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة المكفية بإسكان زوجها وكذا ما ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو أتجر به أو اشترى به ضيعة كان الريع كافيا لأجرة المسكن ولسائر المؤن أو لما يقع الموقع منها وإلا لو فرض أن المتحصل منه إنما يفي بالأجرة فقط فالقول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجميع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487