حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٧
: (وإن صرفه) إلى قوله أي حالا في المغني إلا قوله أي بل إلى المتن وقوله وهو مشكل إلى وكان أتلف (قوله إذا علم الخ) متعلق بأعطي وقوله أولا أي في حالة الاستدانة متعلق بقصده قول المتن: (أو لمعصية فلا) ليس في النسخ التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني واستدراكه لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى ومراده ما اقتضاه المفهوم اه‍. ولك أن تقول بناء على هذه النسخة المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا الاعتراض وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه اه‍. سيد عمر (قوله وقد صرفه الخ) حال من فاعل استدان ويحتمل من ضمير ذمته (قوله إلا أن يحمل الخ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ معصية وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع (قوله أو يراد الخ) فيه أنه ما فائدة قوله في ذمته والحال ما ذكر فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال إن معنى في ذمته بما استدانه. (قوله وكان أتلف الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال الخ وعبارة النهاية وتعبيره بالاستدانة جرى على الغالب فلو أتلف مال الخ وهما ظاهران (قوله أو أسرف في النفقة) أي وقد استدان بهذا القصد كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله أي حالا) هل المراد حال الاستدانة أو حال الصرف والذي يظهر أن كلا منهما معتبر بالنسبة لما أضيف له فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده ثم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن حاله وانتفى الرجاء حال الاستدانة هل يصح العقد مطلقا ولا يصح مطلقا أو يفصل بين الظاهر والباطن محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظن المدين جهل الدائن بحاله (قوله لو أريد) أي بالتمثيل بالاسراف في النفقة وقوله هذا أي الاسراف فيها باستدانة من غير رجاء الخ (قوله لم يتقيد بالاسراف) أي بل يكفي التمثيل بالانفاق باستدانة الخ (قوله الزائد على الضرورة) هل المراد بالضرورة ما يسد الرمق أو ما يليق به عرفا محل تأمل وعلى كل فهل يتقيد الاخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها أو لا يتقيد لأنه قد لا يتيسر له أو يفصل بين ما يغلب على ظنه التحصيل أي وقت أراد وغيره محل تأمل كذلك اه‍. سيد عمر أقول والأقرب من كل من الترددين الشق الثاني (قوله حالا) ظرف ليعطى كردي أي يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني وسم (قوله إن غلب) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله السابق) أي آنفا في شرح أعطى. (قوله ويظهر أن العبرة في المعصية الخ) قد يؤخذ منه أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطي والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعي فقير مثلا مالك نصاب نقد أخذ زكاة الحنفي الجاهل بذلك فليراجع (قوله لا غيره) أي كالإمام والمالك (قوله وإلا) أي إن لم يعص بذلك (قوله ويتعين حمله الخ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية أنه لا يحبس وإن لم يتب وفي النفس منه شئ وقول الشارح المذكور لا يطالب الخ يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه إذا مات مفلسا سقط الدنيوي بالكلية اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله لا يطالب به أي الآن اه‍. وعبارة الرشيدي قوله فهو غير محتاج الخ أي لأن مطالبة الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن المراد ذلك اه‍. قوله
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487