حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٣
مع الغناء اه‍. سم (قوله ما يغنيه الخ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا يغنيه وقوله لأنه الخ يقتضي خلافه لأن فيما ذكر إسقاطا لبعض النفقة عن نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل اه‍. سيد عمر ولك أن تقول أن المعنى ما يغنيه عنه كلا أو بعضا (قوله ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة اه‍. سم عبارة الكردي أي ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا الخ اه‍. وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة كذلك لكن محله إن سافرت بإذنه ولم يكن معها اه‍ . وسيأتي عن المغني ما يوافقه لكن بقيد (قوله وبأحدهما) أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر الخ اه‍. سم أي وقوله الآتي الاخذ بصيغة الفاعل نعت لنحو قن عبارة الكردي أي وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة اه‍. (قوله بالنسبة لكفاية نحو قن الخ) قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لأن نفقتهم لا تلزم الأب اه‍. سم (قوله ممن لا يلزم الخ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من (قوله لم تعط الخ) محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها اه‍. سم عن العباب وشرحه (قوله ولو سقطت) إلى قوله قيل في المغني (قوله نفقتها) أي الزوجة المقيمة اه‍. مغني وكذا في سم عن الروض والعباب وشرحهما (قوله ومن ثم) أي من أجل تلك العلة. (قوله بلا إذن) أي وحدها اه‍. سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن الروض مثلها وإن سافرت وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفر وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها منه اه‍. (قوله أو معه الخ) أي الزوج سيد عمر ورشيدي عبارة الكردي أي أو سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت اه‍. (قوله أعطيت الخ) أي وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ اه‍. سم (قوله من سهم الفقراء الخ) لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها سم على حج اه‍. ع ش (قوله حيث لم تقدر الخ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه‍. سم عن شرح
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487