حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٦
الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل وهو ممنوع نقلا ومعنى اه‍. سم (قوله غير متحرف) أي لقتال (قوله ولا متحيز لقريبة) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى اه‍. مغني (قوله بيمينه) وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده اه‍. مغني (قوله والسرايا) مبتدأ خبره شركاء اه‍. سم (قوله لكون الباعث الخ) علة مقدمة لقوله شركاء وقوله بها أي دار الحرب خبر كون (قوله والجيش) عطف على كل وقوله وإن اختلفت الخ غاية (قوله على كلامه) أي عكسه (قوله لمن زعمه) أقره المغني (قوله لأنهم الخ) علة لعدم الورود قول المتن: (ولا شئ) إلى قوله وللراجل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والاغماء (قوله لما مر) أي من قول أبي بكر وعمر الخ (قوله أي حق تملكه) أي لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الامر مفوض لرأي الوارث إن شاء تملك وإن شاء أعرض اه‍. ع ش (قوله لما سيذكر الخ) تعليل للتفسير (قوله إلا بالقسمة واختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه‍ . رشيدي (قوله حصته منه) أي من المحوز اه‍. ع ش (قوله بقاء سهمه) أي الفرس وقوله للمتبوع متعلق للبقاء (قوله ومرضه) أي المقاتل اه‍. ع ش (قوله والجنون الخ) فلو جن بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق سهمه من الجميع أو في أثنائه وقبل حيازة شئ فلا شئ له أو بعد حيازة شئ استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه بالموت وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد جنونه فإن عدم استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر وإنما يتردد النظر في أنه هل يرضخ له أو يسهم أخذا مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه يسهم له مما حيز قبل زوال نقصه فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله والاغماء كالموت) خلافا للمغني عبارته وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم له لأنه نوع من المرض اه‍. عبارة سم قوله والاغماء كالموت أي إلا في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم اه‍. وعبارة ع ش قوله والاغماء الخ وينبغي أن محله إذا لم ينشأ الاغماء من القتال وإلا فهو من المرض اه‍. (قوله إجارة عين) أي إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي اه‍. رشيدي عبارة المغني والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل لسياسة الخ أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة فيعطى وإن لم يقاتل اه‍. (قوله أما أجير الذمة) أي أو بغير مدة اه‍. نهاية (قوله أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير العين اه‍. سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق (قوله لا سهم له الخ) هل له السلب الظاهر لا اه‍. سم وقال ع ش ما نصه قال سم على حج هل له السلب أم لا فيه نظر اه‍. سم أقول والأقرب الأول أخذا من عموم حديث من قتل قتيلا فله سلبه اه‍. وتقدم عن المغني في مبحث السلب ما يفيد أنه لا سلب له وفاقا لما استظهره سم راجعه (قوله لبطلان الإجارة الخ) لأنه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني (قوله معها) أي التجارة اه‍. ع ش (قوله كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمة أو نوى القتال وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر والمحترف إذا
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487