حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٥
: (مثل ما قلناه) أي من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين اه‍. سم زاد الكردي ووجه الرد عليه أنه لما كان قوله: مخالفا لكثير من أهل اللغة كان مردودا اه‍. (قوله المستحق) إلى قول المتن والمؤلفة في النهاية (قوله ما وصل الخ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين اه‍. (قوله وحاسب) إلى قوله وبحث في المغني (قوله أو السهمان) عطف على الأموال (قوله وعريف) قال في الأسنى والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة اه‍ . وقوله وهو الخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب الاستحقاق اه‍. سيد عمر (قوله ومشد) هو الذي ينظر في مصالح المحل اه‍. ع ش وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه اه‍. وهي ظاهرة (قوله يميز الخ) راجع لكيال وما عطف عليه (قوله بذلك) أي بأمر الزكاة من قبضها أو صرفها (قوله بل يرزقهما الإمام الخ) أي إذا لم يتطوعا بالعمل اه‍. مغني (قوله متكلما) عبارة المغني ناظرا اه‍.. (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه جواز الخ اه‍. (قوله أخذه) أي القاضي اه‍. سم عبارة ع ش أي من ذكر من القاضي والوالي اه‍. (قوله إذا إدان) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان اه‍ . (قوله ومن سهم الغازي الخ) أي إذا كان غازيا وقوله ومن سهم المؤلف الخ أي إذا كان مؤلفا اه‍. كردي . (قوله لأن هذا) أي ضعيف النية اه‍. كردي (قوله لا يصح توليته) محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي شمل ولايته أمر الزكاة أم لا قول المتن: (والمؤلفة) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغني سم على المنهج اه‍ . ع ش قول المتن: (ونيته ضعيفة) ويقبل قوله في ضعف النية بلا يمين اه‍. مغني (قوله في أهل الاسلام) إلى قول المتن: والرقاب في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ومن المؤلفة (قوله ليتقوى إيمانه) ما ضابط مرتبة التقوى التي بالوصول إليها يسقط الاعطاء من هذا السهم وقد يقال قوي الاسلام هو الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه اه‍. سيد عمر (قوله ليتقوى إيمانه) أي ويألف المسلمين اه‍. مغني (قوله عن التألف) لعل الأنسب التأليف كما في المغني (قوله على أنها الخ) لا يخفى ما فيه فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله لقول من قال الخ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الاسلام ثم لما أعز الله الاسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شئ مما ذكر فتأمله اه‍. سيد عمر (قوله إن مؤلفة الكفار) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم اه‍. مغني (قوله قطعا) للاجماع اه‍. مغني (قوله على الأصح) عبارة المغني على الأظهر اه‍ . (قوله وبهذا) أي قوله وعندنا الخ (قوله وإرادة الاجماع الخ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ومن المؤلفة) إلى قوله وحذفهما في المغني (قوله أيضا) أي كالصنفين المذكورين (قوله من يقاتل الخ) ثم قوله ومن يقاتل الخ يشترط في هذين الذكورة
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487