حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٢
ولا يشترط في النهاية إلا قوله ويلحق إلى المتن (قوله أو الحاضر وقد حيل الخ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من أدائها ولا تقدر الزوجة على التوصل عليها بنحو القاضي قول المتن : (والمؤجل) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا وهو كذلك لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه نهاية ومغني (قوله في الأولى) وهي ماله الغائب في مرحلتين (قوله أو فيه شبهة قوية الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله إذا سلم مال الزكاة منها أو كانت فيه أخف اه‍. سيد عمر. (قوله وأفتى الغزالي بأن الخ) وجرى عليه الأنوار اه‍. مغني (قوله وكلامهم يشمله) معتمد اه‍. ع ش (قوله عند الحاجة) أي والقدرة عليه وقوله أذهب لمروءته أي من التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزلة اه‍. مغني (قوله إرشاده للأكمل الخ) لك أن تقول إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خادم المروءة هل هو حرام أو مكروه على أوجه أوجهها أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم لأن فيه إسقاط حق الغير وإلا كره كما سيأتي في كلامه وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله من الكسب) بيان للأكمل (قوله فالأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله الأول) أي ما في الفتاوى (قوله حيث أخل الخ) أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه اه‍. رشيدي (قوله بحفظ قرآن) أو تعلمه أو تعليمه اه‍ . مغني (قوله علم الباطن) أي العلم الذي يبحث عن أحوال الباطن أي عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس وهو التصوف اه‍. كردي (قوله أو آلة الخ) عطف على علم شرعي (قوله وأمكن عادة الخ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها اه‍. ع ش عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيبا أي كريما يرجى نفع الناس به اه‍. وعبارة السيد عمر وإلا فنفعه حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات اه‍. (قوله تحصيله فيه) أي تحصيل المشتغل في ذلك العلم اه‍. رشيدي (قوله وقوله الخ) أي الآتي آنفا (قوله الآتية) أي بقوله لأن نفعه الخ (قوله فلا يعطى شيئا) إلى المتن في المغني (قوله وانعقد نذره) أي بأن كان الصوم لا يضره اه‍. ع ش. (قوله أي الفقير) إلى قول المتن والمسكين في النهاية (قوله بالعاهة) أي الآفة (قوله ولظاهر الاخبار) لعل الأولى لاغناء ما بعده عنه إسقاطه كما فعل المغني قول المتن: (والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الاخذ من القريب والزوج ولو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن وهي حامل كما قاله الماوردي وإلا فيجوز الاخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفى بنفقة متبرع فيجوز له الاخذ اه‍. مغني (قوله وللمنفق) أي قريبا أو زوجا (قوله نعم الخ) هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الخ اه‍. رشيدي (قوله قريبه) أي بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك الخ إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487