حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٨
في المعنى إلا قوله ولا نويا القتال (قوله أي مهزول) أي هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى اه‍. سم. (قوله وألحق به الأذرعي الحرون الخ) ولو كان شديدا قويا لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه اه‍. نهاية زاد المغني وهو حسن اه‍. (قوله فيعطى له) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه بأن فيه تكثيرا للسواد وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع اه‍. سيد عمر (قوله إذ لا يدخل الخ) يتأمل تطبيقه على مدلوله اه‍ سيد عمر أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي ما لم يعلم الخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ولا يعطي لفرس الخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله إذ لا يدخل الخ أي لا يليق بالأمير أن يدخل الخ لأنه يأثم بذلك اه‍. (قوله مما مر الخ) أي في شرح فالمذهب أنه لا شئ له قول المتن: (والذمي) أي والذمية اه‍. مغني (قوله بشرطهم الآتي) عبارة النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم اه‍. (قوله ولم يكن للمسلم الخ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم يستحق الرضخ وإن استحق السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب (قوله وجوبا) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن والذي يتجه فيه الخ والأوجه كما قال شيخي الأول اه‍. مغني أي قول الأذرعي أنه كالقن (قوله فيكون الرضخ بينه الخ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة وحضر في نوبة سيده قسم بينهما وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر اه‍. سيد عمر عبارة سم قوله فيكون الرضخ له هلا قال أو في نوبة سيده فلسيده اه‍. (قوله بحسب تفاوت نفعهم) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يسوى فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية (قوله ولا يبلغ برضخ الخ) عبارة النهاية والمغني لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد اه‍. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في رضخ الفرس الخ المقتضى أن للفارس
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487