حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٥
لا غير اه‍. رشيدي قول المتن: (الحاصل عنده) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه بل يجوز أن يعطى مما يتجدد في بيت المال اه‍. مغني (قوله عند الحاجة) ككثرة العدو وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا وحفظ المكاس اه‍. مغني قول المتن: (لم يفعل الخ) ولو متعددا اه‍. مغني (قوله ولو غير معين) كمن فعل كذا فله كذا اه‍. مغني (قوله قسم آخر الخ) وهذا يسمى أنعاما وجزاء على فعل ماض شكر أو الأول جعالة اه‍. مغني (قوله أو من هذه الغنيمة) عطف على قوله عنده أي أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة اه‍. ع ش قول المتن: (في قدره) وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد اه‍. مغني (قوله أي الباقي منها الخ) الأولى بل الصواب حذفه لأن الكلام هنا والذي قبله إنما هو في الباقي بعدما ذكر كما تقدم التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من الأخماس الأربعة وهو خلاف ما مر من إخراجهما من رأس المال ثم تخميس الباقي اه‍. رشيدي (قوله وفعله (ص)) الواو فيه بمعنى مع إذ الآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما يبينها فعله (ص) اه‍. رشيدي (قوله والمرجف) عطف تفسير وقوله لا نية لهما لمراعاة اللفظ إذ العطف تفسيري كما هو الظاهر اه‍. ع ش (قوله فلا يردان) أي على منطوق المتن (قوله خلافا لبعضهم) أقر ذلك البعض المغني (قوله أو قاتل) إلى قوله أما المبعوثة في المغني إلا قوله ولا يرد إلى فإن عاد (قوله لقول أبي بكر الخ) تعليل للمتن (قوله ولان الغالب أن الحضور يجره الخ) ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه اه‍. مغني (قوله فعلم الخ) أي من اشتراط أحد الامرين القتال أو نيته. (قوله لكن إن كان الخ) عبارة النهاية لكن محله فيمن لم يكن من ذلك الجيش وإلا استحق فيما يظهر اه‍. (قوله وإلا استحق الخ) ظاهره وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال ولم يقاتل اه‍. سم (قوله على الأوجه) المتبادر أن معناه على الأوجه من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف وإن الذي منه يستحق وإن لم يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لما في الروض وشرحه أي والمغني مما حاصله أنه يسهم له وإن لم يقاتل كان من هذا الجيش أو جيش آخر قطعا في الأول وعلى الأصح في الثاني ويمكن التكليف بحمل قوله وإلا على معنى وإن لم يقاتل أي الذي من غير هذا
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487