حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٤
إلا قوله لا اللقيط إلى المتن وإلى قول المتن والرابع في النهاية إلا هذا القول (قوله وإن كان له جد) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا اه‍. رشيدي (قوله لا اللقيط الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل ذلك ولد الزنى واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ظهر لهما أي المنفي واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر اه‍.. (قوله على أنه غني الخ) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك اه‍. سم (قوله والطيور فاقدهما) لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للام اه‍. رشيدي (قوله والطيور فاقدهما) من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور (قوله والفقر) أي المشروط في اليتيم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم اه‍. ع ش أي كما أشار إليه الشارح بقوله هنا (قوله في الهاشمي الخ) أي في ثبوت كونه هاشميا أو مطلبيا اه‍. نهاية (قوله معها) أي البينة فيهما أي الهاشمي والمطلبي (قوله لنسبه) الأولى لنسبهما بالتثنية. (قوله ويغلب الخ) عطف على أشرف الخ وقوله: لتوفر الخ متعلق بيغلب وقوله لذلك أي لأن هذا النسب أشرف الخ وقوله ولسهولة الخ عطف على لذلك (قوله أهل الخمس الأول) وهم المصالح وقوله وا لأقرب الأول أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشئ من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة اه‍. ع ش (قوله ولو بقولهم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى وذلك (قوله عرف) نعت مال (قوله أو عيال) بالجر عطفا على تلف الخ (قوله ويأتي) أي في الباب الآتي بيانهما أي المساكين وابن السبيل (قوله ولهما) أي المساكين والفقراء (قوله في الكل) أي في كل من المساكين وابن السبيل (قوله مع نحو) أي كاليتم وقوله القرابة أي كونه من بني هاشم أو المطلب وقوله فيعطى باليتم فقط معتمد اه‍. ع ش (قوله والمسكنة منفكة) أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته أي قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة فقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ سم على حج اه‍. ع ش (قوله عقبه) أي عقب كلام الماوردي وقوله وهو أي قول الماوردي من اجتمع فيه يتم ومسكنة الخ وقوله وهو أي قول الأذرعي وقوله فيما ذكرته أي النظر (قوله وبتسليمه) أي ما قاله الماوردي من تصور اجتماعهما مستقلين وقوله فارق أي المسكنة (قوله بهما) أي بالغزو وكونه هاشميا (قوله ومنه) أي الفرق المذكور (قوله إن نحو العلم كالغزو) أي فيأخذ شخص باشتغال العلم ونحو القرابة معا (قوله الإمام) إلى قول المتن وأما الأخماس في النهاية وكذا في المعنى إلا قوله ويفرق إلى ومن فقد (قوله وجميع آحادهم) ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف كما في الزكاة اه‍. مغني (قوله في غيرهم) أي في غير ذوي
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487