حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٠
الفصل (قوله الفاضل) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وهو ما نقله الإمام عن النص وقوله وله صرف إلى المتن (قوله الرجال) أي المقاتلة مغني وع ش عبارة سم عن العباب وشرح الروض وما زاد على كفايتهم رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات اه‍. قول المتن: (على قدر مؤنتهم) أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما للآخر ولآخر ثلثه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة اه‍. رشيدي عبارة المغني مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع كفايتهم عشرة آلاف فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خمساها وكذا يفعل إن زاد اه‍ . (قوله وهوما نقله الإمام الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله عن السنة القابلة) أي فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن اه‍. ع ش قول المتن: (هذا) أي السابق كله وقوله فالمذهب أنه أي جميعه وقوله كذلك أي مثل قسم المنقول اه‍. مغني (قوله من بناء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله واعتمد الأذرعي إلى والأخماس (قوله من بناء أو أرض) انظر الشجر سم والظاهر أنها تابعة للأرض اه‍. سيد عمر (قوله لا يصير وقفا بنفس الحصول) بل لا بد من إنشاء وقفه نهاية ومغني (قوله بل الإمام مخير الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله بين أنه) أي العقار والأولى في أنه (قوله أو تقسم الخ) وقوله أو يباع معطوفان على يجعل الخ وأو بمعنى الواو. (قوله واعتمد الأذرعي المتن) أي تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف وليس مرادا بل الذي في الشرح والروضة أن الإمام لو رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه جاز له ذلك اه‍. (قوله وحمل) أي الأذرعي التخيير أي بين الأمور الثلاثة المذكورة أي في الشرح وقوله وفاقا الخ تعليل للحمل وقوله لو رآه أي أي واحد من الأمور الثلاثة. (قوله وأما عمومه) أي عموم الإمام بأن يكون الإمام أعم من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي لكن صريح صنيع النهاية رجوع الضمير إلى المتن عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها وأما أخذه على عمومه فهو وجه ضعيف اه‍. وقولها على عمومه أي تحتم الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا (قوله والأخماس الأربعة) أي من العقار (قوله حكمها ما مر) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة اه‍. مغني عبارة المنهج مع شرحه وله أي الإمام وقف عقار فئ أو بيعه وقسم غلة في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح والأصناف الأربعة سواء وله أيضا قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته اه‍. (قوله فيها) أي المصالح (قوله أو قبل تمام الحول) عبارة النهاية أو قبل تمامها وبعد جمع المال
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487