حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٣
أي منزله اه‍. شرح منهج (قوله ولا ولد مركوبة) أي وإن كان صغيرا ويستثنى ذلك من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الام للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود ما يستغني به الولد عن أمه وإلا تركت أمه في الغنيمة أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى الإمام ذلك اه‍. ع ش (قوله ويلحق بها الخ) وفي السلاح الذي عليها تردد للإمام والظاهر أنه من السلف نهاية وسم قول المتن: (لا حقيبة) بفتح المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير اه‍. مغني (قوله نعم لو جعلها) أي الحقيبة قول المتن: (بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله فلو رمى الخ (قوله المسلمين) مفعول يكفي (قوله أو أعجميا الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ما نصه وقول الزركشي أن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما اه‍ . قال: سم ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون اه‍.. (قوله قاله القاضي) أي ما ذكر من مسألة الكلب وعلتها لا مسألة الأعجمي أيضا لما مر خلافا لما يوهمه صنيعه ويحتمل رجوعه للعلة فقط (قوله وهو في نحو حصن الخ) جملة حالية (قوله قريبا من الكلب الخ) يقتضي أنه لو كان قريبا منه وبعيدا من الكافر أن الحكم كذلك وهو محل توقف فالذي يظهر ويؤذن به قوله ووقف في مقابلته الخ أن العبرة بالقرب من الكافر حتى يتحقق المخاطرة بالروح وعليه فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به سلاح الكافر ولو نحو سهم اه‍. سيد عمر أقول قوله يقتضي إلى قوله فالذي يظهر محل تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر (قوله فمقابلته) أي هذه المادة في قول القاضي حيث صبر في مقابلته الخ (قوله للكافر) متعلق بقوله لمقاتلته (قوله ثم رأيت الخ) ولينظر وجه تأييده لما استظهره وليحرر (قوله والإمام الخ) عطف على الماوردي (قوله لعدم التغرير) إلى قوله وقول السبكي في المغني وإلى قوله وأفهمت السين في النهاية (قوله لما يأتي) أي في قوله لأنه (ص) أعطى سلب أبي جهل الخ (قوله فإن لم يثخنه) أي جرحه ولم يثخنه وقتله آخر (قوله أو أمسكه الخ) أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اه‍. مغني (قوله فإن منعه الخ) مقتضى كلامه أن مجرد المنع عن الهرب كاف في تحقق الأسر والمصرح به في الأسنى والمغني والغرر خلافه وأنه لا بد مع ذلك من ضبطه وإلا فليس بآسر حتى لو منعه واحد عن الهرب وقتله آخر اشتركا وعليه فما المراد بالضبط وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله كمخذل) أي وذمي (قوله فحذف وراء) عبارة المغني وكذا كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب على لفظة وراء اه‍. (قوله وقول السبكي الخ) أقره أي قول السبكي المغني قوله
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487