حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٢
التعريف ما هو بواعثه الخ اه‍. (قوله بأن خروجهم عن المال) أي المصالح به فيما تقدم اه‍. سم عبارة الرشيدي أي في المسائل التي جعلنا المال فيها غنيمة اه‍. (قوله ماله تعلق بذلك) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار الحرب ولقطتها اه‍. ع ش عبارة المغني ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فئ أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه‍. (قوله أي من أصل المال) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله المسلم) فارسا كان أم لا اه‍. مغني (قوله ولو نحو صبي) كالمجنون والأنثى اه‍. مغني (قوله وإن لم يقاتل) أي المقتول وقوله أو نحو امرأة من النحو العبد اه‍. ع ش (قوله ولو أعرض) أي مستحق السلب مغني ونهاية (قوله لذمي) متعلق بالقن (قوله نحو مخذل الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه الذمي والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ اه‍. وعبارة شرح الروض أما المخذل وهو الذي يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شئ له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر الآن يحصل بإخراجه وهن فيترك اه‍. (قوله وعين) أي من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب أنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار اه‍. فيقال عليه أن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به اه‍. رشيدي أقول ولعل ما في ع ش أقرب (قوله التي عليه) إلى قول المتن على المذهب في المغني إلا قوله فرس إلى لا أكثر وإلى قوله وإنما يستحق في النهاية إلا قوله وقيد الإمام إلى المتن وقوله وفرس إلى لا أكثر وقوله ويلحق بها إلى المتن (قوله التي عليه) أي ولو حكما أخذا من فرسه المتهيئ معه للقتال الآتي اه‍. ع ش قول المتن: (والران) براء فألف فنون قول المتن: (وسلاح) عبارة العباب وآلة حرب يحتاجها اه‍. وهي شاملة للمتعدد وغيره من نوع كسيفين أو أنواع وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم وع ش. (قوله قضيته) أي عطف السلاح على الدرع (قوله بما لم يزد على العادة) قضيته أنه لو كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما ويمكن حمل ذلك أي الزائد على العادة على ما لا يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفا اه‍. ع ش (قوله وعليه يفرق الخ) لكن الأوجه أنه كالأجنيبة نهاية وسم قول المتن: (ولجام الخ) وهو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب والمهماز هو الركاب لكن في ع ش عن المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف الرائض اه‍. والرائض من يروض الدابة أي يعلمها اه‍. بجيرمي قول المتن: (سوار) وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه اه‍ بجيرمي قول المتن: (ومنطقة) وهي ما يشد به الوسط قول المتن: (وهميان) اسم لكيس الدراهم اه‍. ع ش (قوله وطوق) وهو حلي للعنق اه‍. قاموس قول المتن: (ونفقة معه) بكيسها لا المخلفة في رحله
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487