حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٩
لأنه فائدة اه‍. سم (قوله ولم يحلا) عبارة المغني والنهاية ولم تحل الغنائم اه‍.. (قوله تحرق ما جمعوه) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان وعليه فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار السبي وفيه بعد ويمكن أن يستثنى من ذلك وفي شرح المشارق أن من قبلنا إذا غنموا الحيوانات تكون ملكا للغانمين دون أنبيائهم وإذا غنموا غير الحيوانات جمعوها فتجئ نار فتحرقها انتهى اه‍. ع ش (قوله وهو الأنسب) جرى عليه المغني (قوله بل هذا) أي صنع المصنف (قوله مع جواز تصرفهم الخ) قد يقال الأنسب جواز وضع يدهم إذ هو الذي يختلف فيه الوديع والغاصب وأما التصرف فممتنع على كل حال اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك اه‍. (قوله ذكر الخ) أي المال (قوله لنا) خرج به ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم اه‍. مغني (قوله ما استولوا عليه الخ) عبارة المغني ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق فإنا لا نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلا فيحفظ اه‍. (قوله وخرج به) أي بقوله حصل الخ وقوله نحو صيد الخ كحشيشها اه‍. سيد عمر (قوله نحو خيل الخ) كبغال وحمير وسفن ورجالة اه‍. مغني (قوله على حكمها) عبارة المغني عليهم على اسم الجزية اه‍. (قوله قيده شارح الخ) وافقه المغني (قوله بينه) أي الخراج الذي ضرب على حكم الجزية (قوله حتى لا يسقط الخ) متفرع على كونه في حكم الأجرة وقوله ويؤخذ الخ عطف على لا يسقط يعني لما كان في حكم الأجرة فلا يسقط بإسلامهم الخ ويؤخذ الخ اه‍. كردي وقال الرشيدي قوله حتى لا يسقط الخ بيان لخاصية الخراج الذي في حكم الأجرة وكذا قوله وتؤخذ بالنصب اه‍. والأول أحسن بل متعين إذ الظاهر إن حتى هنا تفريعية فيرتفع مدخولها وما عطف عليه (قوله لأنه الخ) متعلق بقوله لا فرق الخ وعلة له اه‍ . كردي (قوله يصدق عليه حد الفئ) أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار فأما ما يؤخذ منهم بعد الاسلام فلا يصدق عليه الحد اه‍. رشيدي (قوله ومنه) أي الفئ (قوله نحو صبي) أسقط النهاية لفظة نحو ولعل الشارح أدخل بها المجنون والمرأة ثم رأيت في ع ش ما نصه وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا أمان منا اه‍. (قوله لأن أخذه يحتاج الخ) أي فيكون غنيمة اه‍. ع ش (قوله من أهلها) أي التجارة ويحتمل أن الضمير للعشر وقد يؤيده قول المغني من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا اه‍. (قوله وما صولح الخ) كذا في المغني (قوله ولو من غيرنا) جزم به المغني (قوله أخذا الخ) الظاهر تعلقه بقوله تقييد الخ (قوله حذفه) أي خوفا اه‍. سم (قوله ويرد الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله بأنه يدخل) أي ما جلوا عنه الخ فيه أي الخوف (قوله أو لنحو عجز الخ) أي أو ظنهم عدوا فبان خلافه اه‍. ع ش. (قوله وقد يرد هذا) أي ما تركوه لا لمعنى الخ (قوله إلا أن يجاب الخ) هذا الجواب لا يرد أولوية الحذف (قوله وما جلوا عنه الخ) مستأنف (قوله مستغرق) قد يقال
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487