حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩٥
عزل نفسه متى شاء اه‍. ع ش. (قوله قاله) أي قوله ويمتنع عليه الخ (قوله عن الأول) هو قوله إن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع (قوله بعد موت الموصي) تتنازع فيه قوله يستأجره الخ وقوله رآها (قوله عن الثاني) هو قوله وإن شرطها العلم الخ (قوله بأن الغالب الخ) يتأمل المراد من هذا الجواب اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر قوله بأن الغالب الخ محل تأمل فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني اه‍. (قوله وبأن مسيس الحاجة) أي قوة الحاجة اه‍. ع ش (قوله إليها) أي الإجارة (قوله بالجهل بها) أي بالاعمال (قوله استؤجر عليه) أي الوصي (قوله لأن ضعفه) أي الوصي الأجير (قوله من الاستبدال به الخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال اه‍. سم (قوله كما مر) أي آنفا بقول المصنف ولا يصح في حياته (قوله مجاز) فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل موت الموصي فالأولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها اه‍. مغني (قوله وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول) بمعنى عدم قبوله كما يدل عليه ما يأتي وإلا فهو بعد القبول رجوع حقيقة اه‍. رشيدي وقوله رجوع حقيقة صوابه عزل حقيقة. (قوله لو ثبت الخ) أي التصرف. (قوله وبهذا الذي الخ) أي من المجاز (قوله لذلك) أي لتسمية رجوع الموصي أو الوصي عزلا (قوله إن العبرة الخ) بدل من ضعيف (قوله وبما تقرر الخ) يعني بالجوابين عن الاعتراضين (قوله له) أي لشخص (قوله في غير السنة الأولى) متعلق بتبطل (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وتصح بحج تطوع اه‍. كردي (قوله يصيرها) أي الوصية بمعنى الموصى به (قوله لا يمكن اعتبارها من الثلث) قد تقدم عن السيد عمر ما فيه (قوله كمسألة الدينار) أي المارة قبيل قول المصنف وتصح بحج تطوع (قوله قدر أجرة المثل) بماذا تنضبط أجرة المثل إذ المدة لا ضابط لها اه‍. سيد عمر (قوله عنه) أي الوصي بجعل (قوله والجعل يفي به الخ) أو لا يفي ورضى به اه‍ . سيد عمر (قوله يفي به الثلث) انظر بماذا يعلم وفاء الثلث بذلك فإن العبرة فيه كما مر بحال الموت لا بحال الوصية (قوله بالعدول الخ) ظاهره تعين العدول حينئذ لا جوازه فليراجع قول المتن: (وإذا بلغ الطفل) أي رشيدا اه‍. مغني (قوله أو أفاق المجنون) إلى قوله بيمينه لتعدي في المغني وإلى قوله ويؤيده في النهاية (قوله أي الوصي) أو نحوه كالأب مغني عبارة سم قوله أي الوصي أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في شرحه وصيا كان أو قيما أو غيره انتهى ، فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافا لمن خالف اه‍. (قوله وكذا قيم الحاكم) أي إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لا بد من يمينه قبل العزل وبعده سم اه‍ . بجيرمي أقول قضية إطلاق ما مر عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآتي كالمغني والأوجه أن الحاكم الثقة مثلهما الخ وصريح الأسنى أن الحاكم لا بد من يمينه كما قاله م ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره ممن ذكر إنما هو في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد واختار الشارح وغيره ممن مر الأول والنهاية الثاني (قوله فيصدق الولد فيه) أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487