حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩٤
تولاه الخ قال في العباب ولو اختلفا فيمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب عنهما ولو واحدا فإن رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به أحدهما مطلقا انتهى اه‍. سم . وقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله كما في شرح الخ وبعض نسخ الشارح وقوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الخ (قوله في عين النصف) أي بأن قال كل أنا أحفظ هذا النصف (قوله بحال) أي سواء قبل المال الانقسام أم لا (قوله أي الانفراد) إلى قوله ولو فرض لاثنين في النهاية والمغني (قوله فيجوز) أي الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر كما لو مات أو جن وللإمام نصب من يعين الآخر وإذا تعين اجتماعهما على التصرف أي بالنص عليه أو بالاطلاق واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق على الأولاد أو غيرهم اه‍. مغني (قوله بين هذا) أي أنتما وصياي في كذا اه‍. فتح الجواد (قوله أثبت لكل وصف الوصاية) لأن التثنية في حكم تكرير المنفرد اه‍. مغني (قوله عليه) أي الوصي أو عليهما أو الوصيين (قوله مشرفا أو ناظرا) قضية العطف مغايرتهما فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازا عن الواو اه‍. ع ش أقول ويؤيده اقتصار المغني على المشرف (قوله لم يثبت له) أي المشرف (قوله وإنما يتوقف) أي التصرف (قوله كل) أي من الاثنين وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات. (قوله واعترض) أي قول الأذرعي وقوله ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق الإصطخري (قوله وكذلك إطلاق بعضهم) أي فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات الخ. (قوله أي للموصي) إلى قوله وبما تقرر في مسألة الإجارة في النهاية إلا قوله لكن يلزمه إلى المتن وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى والأوجه (قوله لجوازها) أي الوصاية من الجانبين إلى قوله وهل له أن يتولى في المغني (قوله إن تعين) أي الايصاء (قوله أو غلب الخ) عطف على تعين (قوله باستيلاء ظالم أو قاض سوء) قضية العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم على متغلب لا ولاية له وحمل القاضي على متول لفصل الأحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه اه‍. ع ش (قوله لا يلزمه) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية (قوله والتحكيم) بالجر عطفا على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول معه (قوله لأنه لا بد فيه من رضا الخصمين) أي وهو متعذر (قوله من رضا الخصمين) من الثاني سم قد يقال الثاني هو الموصى عليه اه‍. سيد عمر (قوله ولو قيل بجوازه بشرط إخبار الخ) أطلق المغني جواز الاخذ عبارته وإذا كان الناظر في مال الطفل أجنبيا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان، وإن كان أبا أو جدا أو أما بحكم الوصية لها وكان فقيرا فنفقته على الطفل وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح اه‍. (قوله له) أي الوصي والجار متعلق بإخبار الخ وقوله ولا يعتمد الخ بالنصب على إخبار (قوله في هذه الحالة) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين وحالة غلبة ظن التلف (قوله عزل الموصى له) أي الوصي والجار متعلق بعزل الخ (قوله إذا كانت) أي الوصاية (قوله إجارة بعوض) سيذكر صورة الإجارة وكان الأولى أن يقول بعوض إجارة (قوله فهي جعالة) أي وله
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487