حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٧
أي البادية. (قوله والمقصد) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه‍ رشيدي وتقدم عن ع ش الجواب بأن الشارح أراد فيما مر من بالطريق ما يشمل المقصد قول المتن (ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته اه‍ مغني. (قوله وموصي به) إلى قول المتن ودنانير في المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله ولا يصرف له قول المتن وإلى قوله وبستان في النهاية (قوله وليس ملكه) ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه‍ مغني (قوله وخالفه الأذرعي الخ) وهو أوجه اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف له عليه اه‍ (قوله فملبوسه له الخ) عبارة المغني وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى اه‍ (قوله عنانها بيده الخ) أو راكب عليها نهاية ومغني (قوله مشدودة) أي عنانها اه‍ ع ش (قوله وقضية المتن التخيير في ذلك) وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم أجد فيه نقلا وقال بعض المتأخرين الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند فقد الخاص اه‍ مغني واعتمد النهاية الاعتراض فقال والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه‍ (قوله لا تعلم لغيره) أي لا يعرف لها مستحق اه‍ مغني. (قوله أو بستان) عبارة النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم صحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه‍ وكذا في المغني إلا قوله وهو كذلك وقوله وأخذ إلى والمراد وفي الأسنى إلا قوله وهو كذلك وقوله والمراد الخ قال ع ش قوله فلا يسوغ الخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي اه‍ (قوله كذلك) أي لا يعلم لواحد منها مستحق (قوله ثم بحث) أي المصنف في الروضة (قوله لليد) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو لهم بحسب الرؤوس وقوله مطلقا وقوله ويؤيده ما يأتي إلى وعلى الأول وقوله ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا (قوله منبوذ الخ) بالرفع بدل من غيره (قوله فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول فقط لتمام الاستيلاء ولو
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428