حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠١
(قوله ولا تصح الهبة الخ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه‍ مغني عبارة ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون سيده هل يصح ذلك التصدق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطل ولم يكن إباحة أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك الشرط انتهى اه‍ سم على حج أقول ما ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من أنه لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح اه‍ ع ش وقوله ولم يكن إباحة فيه وقفة فإن قياس ما مر عنه آنفا في التصدق على الصبي أن يكون هنا من قبيل الإباحة لا سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها سيده إليه. (قوله كأن لا تزيله الخ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه‍ ع ش وقوله كما صرح به حج أي فيما يأتي قبيل قول المصنف وللأب الرجوع في هبة ولده (قوله أو جاهل بها) الأولى التذكير (قوله بلفظه) أي التدبير (قوله أو زيادة لفظ) يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت اه‍ ع ش. (قوله أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ) أي فلا يكون ظاهر عبارة المصنف مرادا اه‍ ع ش (قوله أو هذا الحيوان) إلى قوله وكأنهم إنما لم يأخذوا في المغني قول المتن (فإذا مت) بفتح التاء اه‍ مغني (قوله طول) أي الواهب (قوله وتكون لورثته) عبارة المغني فإذا مات كانت لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود للواهب بحال اه‍ (قوله ولا تختص بعقبه) أي بل تشمل جميع الورثة كالأعمام والاخوة اه‍ ع ش (قوله أيما رجل) بالجر والرفع والأول واضح والثاني بدل من أي وما زائدة لتوكيد الشرط انتهى شرح الاعلام لشيخ الاسلام اه‍ ع ش (قوله هو هبة) الأنسب لما قبله هي بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي (قوله وجعلها له الخ) أي الذي تضمنه قوله أعمرتك اه‍ رشيدي (قوله إنما العمرى) أي التي يقتضي لفظها أن يكون هبة اه‍ ع ش (قوله لأنه الخ) متعلق بقوله إنما يأخذوا (قوله أو جعلتها) إلى قوله ووجه خروج في المغني إلا قوله إن كنت مت وقوله وإن
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428