حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٨
يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد الخ مغني ونهاية (قوله ولو أشرفت الخ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح الأول ابن المقري والثاني صاحب الأنوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز اه‍ وكذا في النهاية إلا أنه عكس في حكاية الترجيح فقال قال الشيخ والأول أولى بالترجيح اه‍ ورده الرشيدي بما نصه الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة اه‍ وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى. فرع: ولو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافة فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر اه‍ وقوله ويجمع بينهما الخ اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه مذبوحة فذبحها. (قوله فإن تعذر) أي شراء الشقص (صرف) أي الثمن (قوله نظير ما يأتي) أي في قيمة العبد الموقوف (قوله من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه مهر إذ لو وجب لوجب له والانسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا لأن المهر له وولد الموقوفة الحادث له اه‍ قول المتن (بشبهة) أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها اه‍ مغني. قول المتن (إن صححناه) هذا القيد متعين لأجل حصول المقابلة بين مسألة النكاح ومسألة وطئ الشبهة فقول من قال لا مفهوم له ليس في محله اه‍ سيد عمر وقوله فقول من قال الخ أقول ممن صرح به المغني وإن قول الشارح كالنهاية وكذا إن لم نصححه الخ كالصريح فيه وأما قوله هذا القيد متعين الخ فإنما يثبت له فائدة لا مفهوما فلا يتم به الرد عليهم (قوله ويزوجها) إلى قوله على ما رجحاه في المغني إلا قوله خرج إلى يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى الموقوف عليه (قوله بإذن الموقوف عليه) ولا يلزمه الاذن في تزويجها وإن طلبته منه لأن الحق له اه‍ مغني (قوله لا منه الخ) أي لا يزوجها القاضي للموقوف عليه ولا للواقف اه‍ شرح منهج عبارة المغني ولا يحل له أي للموقوف عليه نكاحها ولا للواقف أيضا اه‍ (قوله لو وقفت عليه زوجته) ومثله عكسه اه‍ ع ش. (قوله انفسخ نكاحه) إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول اه‍ مغني زاد شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الأسنوي اه‍ وقوله وعليه لو رد بعد ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم اشتراط
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428