حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧
اه‍ مغني (قوله وإن قضى به الخ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنايسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل نقره الخ أي وإن لم نعلم شروطه عندهم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا اه‍ (قوله لنزول المارة) أي ولو ذميين اه‍ ع ش (قوله في صحتهم) أي أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه‍ (قوله وقد تكرر من غير واحد الخ) عبارة النهاية والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه‍ (قوله بل الوجه الصحة) أي مع عدم الاثم أيضا اه‍ ع ش. (قوله بماله) بكسر اللام والباء داخلة على المقصور (قوله أو غيرهما) أي كالنذر (قوله لأنه) أي القصد (لازم الخ) أي لزوما بينا (قوله بحله) أي التخصيص قول المتن (أو جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله والمراد بهم هنا فقراء الزكاة) عبارة المغني تنبيه: ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحد فما منع من أحدهما منع من الآخر وعلى هذا يجوز الصرف على المساكين وقال في الروضة الأصح أنه لا يعطي من وقف الفقراء فقيرة لها زوج يمونها ولا المكفي بنفقة أبيه اه‍. (قوله ولا مال له) قضيته أن من له مال يقع موقعا من كفايته لا يأخذ لأنه ليس فقيرا في الزكاة والظاهر أنه غير مراد بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه فقير اه‍ ع ش ومر آنفا عن المعنى ما يوافقه قول المتن (والعلماء والقراء والمجاهدين) ويدخل في الوقف على الفقهاء من حصل في علم الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وإن قل لا المبتدي من شهر ونحوه والمتوسط بينهما درجات والورع للمتوسط الترك وإن أفتى بالدخول كما نقله المصنف عن الغزالي وفي الوقف على المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنتهيه وفي الوقف على الصوفية النساك الزاهدون المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا وإن سلك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله بخرجه ولو خاط أو نسج أحيانا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرا على الكسب أو لم يلبسه الخرقة شيخ فلا يقدح شئ من ذلك في كونه صوفيا بخلاف الثروة الظاهرة ويكفي فيه مع ما مر التزيي بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب أقارب الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة وفي الوقف على سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لأقارب الواقف وثلث لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة اه‍ مغني (قوله صحاب علوم الشرع) أي ويصرف لهم ولو أغنياء ع ش (قوله فيختص به) أي بالوقف على التجهيز (قوله وخرج بيمكن الخ) عبارة النهاية فلو لم يمكن ذلك أي الحصر كالوقف على جميع الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428