حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤١
إذا رضي الخ) وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الأستاذ مثل كلام الشارح ما نصه وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير الصورة المختلف فيها لأن تلك في أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت الأجرة ذمته وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة الأولى أنه إن شرط أن توفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان أو المستقبل فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل اه‍ وفي النهاية ما يوافقه (قوله في أرض محتكرة) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكما بزوالها الجواب نعم إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد انتهى أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر اه‍ سم وميل القلب إلى عدم العود لأن الأرض هي الأصل المقصود في المسجدية (قوله لأنها تلزمه) أي الأجرة تلزم الواقف (قوله وللمستحق) أي مستحق الأجرة وهو مالك الأرض (قوله مطالبته) أي الواقف (قوله بالتفريغ) أي تفريغ الأرض عما فيها من البناء والغراس (قوله وفارق) أي نحو البناء أي ضرره في الأرض (قوله جناية القن الخ) أي حيث يلزمه أي الواقف أرشها اه‍ سم (قوله بأن رقبته محل لها لولا الوقف) وقد منع بيعها بالوقف اه‍ سم (قوله لو مات القن) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه اه‍ سم (قوله ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة الخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما قبل الوقف ما هو نظير مقابله أي الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء الراد اه‍ سم (قوله أخذت) أي الأجرة (قوله أي لما قبل الوقف) إذ لا تلزم الواقف لما بعده كما تقدم اه‍ سم (قوله مما تقرر) وهو قوله ولا كذلك نحو البناء الخ (قوله إنه الخ) أي قوله أو صحيحة أخذت الخ (قوله بأن اختارها) أي التبقية بالأجرة (قوله المؤجر الخ) أي أو المعير مثلا (قوله كانت الخ) جواب قوله حيث بقي بأجرة (قوله فإن نقص الخ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن له ريع أصلا أخذا مما مر (قوله إذ لا يقلع حينئذ) ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه‍ وذكر الشارح نحوه ثم أيضا اه‍ سم (قوله على جهة) إلى قول المتن فإن أطلق في النهاية إلا قوله أو على أن يطعم إلى فإن كان له (قوله به) أي بالحول (قوله وحكم الاثنين الخ) الاخصر الأولى والمراد الجمع ما فوق الواحد مجازا بقرينة المقابلة (قوله بالاثنين) متعلق بالصادق ش اه‍ سم
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428